على الموثقة الآتية القوي : « جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن » (١).
ومنها : « إذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته » (٢).
ومنها : في رجل شجّ عبداً موضحة ، قال : « عليه نصف عشر قيمته » (٣).
( ولو جنى جان على العبد ) وفي معناه الأمة ( بما فيه قيمته فليس للمولى المطالبة ) بها ( حتى يدفع العبد برمّته ) أي بتمامه إلى الجاني أو عاقلته إن قلنا بأنّها تعقله ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة (٤) ، وبه صريح الموثّقة : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أنّه يؤدّي إلى مولاه قيمة العبد ، ويأخذ العبد » (٥).
وفيهما الحجة ، دون ما علّل به من استلزام جواز المطالبة مع عدم دفعه الجمع بين العوض والمعوّض عنه ؛ لاندفاعه بأنّ القيمة عوض الجزء الفائت لا الباقي ، ولذا قيل بجوازها معه فيما لو كان الجاني على العبد
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٩٥ / ٣١٣ ، التهذيب ١٠ : ١٩٣ / ٧٦٣ ، الوسائل ٢٩ : ٣٨٨ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٨ ح ٢.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٩٦ / ٧٧٨ ، الوسائل ٢٩ : ٣٨٩ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٨ ح ٤.
(٣) الكافي ٧ : ٣٠٦ / ١٣ ، الفقيه ٤ : ٩٤ / ٣١٠ ، التهذيب ١٠ : ١٩٣ / ٧٦٤ ، الوسائل ٢٩ : ٣٨٨ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٨ ح ١.
(٤) منهم الطوسي في الخلاف ٥ : ٢٦٧ ، والشهيد الثاني في الروضة ١٠ : ١٩٨ ، والمحقّق الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٤٦.
(٥) التهذيب ١٠ : ١٩٤ / ٧٦٥ ، الوسائل ٢٩ : ٣٨٨ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٨ ح ٣.