( النظر الثاني )
( في ) بيان ( موجبات الضمان ) للدية مطلقاً
( والبحث ) فيه ( إمّا في المباشرة ، أو التسبيب ، أو تزاحم الموجبات ).
أمّا المباشرة : ( فضابطها الإتلاف لا مع القصد ) إليه وإن قصد الفعل الموجب له ، كمن رمى غرضاً فأصاب إنساناً ، أو ضربه للتأديب فمات مثلاً.
وحيث قد عرفت ذلك ( فـ ) اعلم أنّ ( الطبيب يضمن في ماله من ) بل مطلق ما ( يتلف بعلاجه ) ولو طرفاً ؛ لحصول التلف المستند إلى فعله ، ولا يطلّ دم امرئ مسلم ؛ ولأنّه قاصد إلى الفعل مخطئ في القصد ، فكان فعله شبيه عمد وإن احتاط واجتهد وأذن المريض أو وليّه ، وكان حاذقاً ماهراً في فنّه علماً وعملاً ؛ لأنّ ذلك لا دخل له في عدم الضمان هنا ، لتحقق الضمان مع الخطأ المحض فهنا أولى وإن اختلف الضامن.
وهذا الحكم ممّا لم أجد خلافاً فيه في صورة ما لو كان الطبيب قاصراً في المعرفة ، أو عالج من غير إذن من يعتبر إذنه ، وبنفي الخلاف هنا صرّح المقدّس الأردبيلي (١) رحمهالله وفي التنقيح عليه الإجماع (٢).
وأمّا إطلاقه حتى في ما لو كان عارفاً وعالج مأذوناً فلا خلاف فيه
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ١٤ : ٢٢٧.
(٢) التنقيح الرائع ٤ : ٤٦٩.