وقوعها ( فالوجه الصحة ) وفاقاً للشيخ وأتباعه والحلبي (١) ، بل المشهور كما في المسالك وغيره (٢) ( لإمساس ) (٣) ( الضرورة ) والحاجة ( إلى ) مثل ذلك ؛ إذ لا غنى عن ( العلاج ) وإذا عرف الطبيب أنّه لا مخلص له عن الضمان توقّف عن العمل مع الضرورة إليه ، فوجب في الحكمة شرع الإبراء ؛ دفعاً للضرورة.
( ويؤيده رواية ) النوفلي عن ( السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام ) قال : « قال أمير عليهالسلام : من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه ، وإلاّ فهو ضامن » (٤) وإنّما ذكر الولّي لأنّه هو المطالب على تقدير التلف ، فلمّا شرع الإبراء قبل الاستقرار صرف إلى من يتولّى المطالبة.
( وقيل ) والقائل الحلّي (٥) : إنّه ( لا يصح ؛ لأنّه إبراء ممّا لم يجب ) وأيّده شيخنا الشهيد الثاني (٦) مجيباً عن الأدلّة السابقة ، قال : فإنّ الحاجة لا تكفي في شرعية الحكم بمجرّدها مع قيام الأدلّة على خلافه ، والخبر سكوني ، مع أنّ البراءة حقيقة لا تكون إلاّ بعد ثبوت الحق ؛ لأنّها إسقاط ما في الذمّة من الحق ، وينبّه عليه أيضاً أخذها من الوليّ ؛ إذ لا حقّ له قبل الجناية ، وقد لا تصير إليه بتقدير عدم بلوغها القتل إذا أدّت إلى الأذى (٧) ، انتهى.
__________________
(١) الشيخ في النهاية : ٧٦٢ ، وتبعه القاضي في المهذّب ٢ : ٤٩٩ ، والحلبي في الكافي : ٤٠٢.
(٢) المسالك ٢ : ٤٩٠ ، وانظر المفاتيح ٢ : ١١٧.
(٣) كذا ، ولعلّ الأنسب : لمسيس ، أو : لمساس ..
(٤) الكافي ٧ : ٣٦٤ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٤ / ٩٢٥ ، الوسائل ٢٩ : ٢٦٠ أبواب موجبات الضمان ب ٢٤ ح ١.
(٥) السرائر ٣ : ٣٧٣.
(٦) في « ن » و « ح » زيادة : في كتابيه.
(٧) المسالك ٢ : ٤٩٠.