( والتعريض ) بالقذف كقوله لمن ينازعه ويعاديه : لست بزان ولا لائط ولا أُمّي زانية ، وقوله : يا حلال ابن الحلال ، ونحو ذلك ـ ( يوجب التعزير ) بلا خلاف ؛ للصحيح : عن رجل سبّ رجلاً بغير قذف فعرّض به ، هل يحدّ؟ قال : « لا ، عليه تعزير » (١) ، ولما فيه من الإيذاء المحرّم الموجب له كما يأتي (٢).
( وكذا ) يعزّر ( لو قال لامرأته : لم أجدك عذراء ) قاصداً به وهنها (٣) ، كما صرّح به الحلّي (٤) ، لا مطلقاً ، كما هو ظاهر العبارة وغيرها (٥) ، ويمكن حملها على الأول ، كما هو الغالب في هذا القول جدّاً.
والحكم بالتعزير هنا في الجملة أو مطلقاً هو المشهور بين الأصحاب على الظاهر ، المصرّح به في المختلف (٦) ؛ لظاهر الموثّق أو الصحيح : في رجل قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال : « يضرب » قلت : فإنّه عاد ، قال : « يضرب ، فإنّه يوشك أن ينتهي » (٧).
والضرب فيه وإن لم يكن صريحاً في التعزير ، بل أعمّ منه ومن الحدّ ، لكنّه مع ظهوره فيه محمول عليه ؛ للأصل ، وصريح الصحيح الآتي ، المترجّح على مثله ، المثبت للحدّ بما يأتي.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٤٠ ، ٢٤٣ / ٣ ، ١٧ ، التهذيب ١٠ : ٨١ / ٣١٧ ، الوسائل ٢٨ : ٢٠٢ أبواب حدّ القذف ب ١٩ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٢) في ص : ٣٨.
(٣) في « ب » : الأذى.
(٤) السرائر ٣ : ٥٣٢.
(٥) كعبارة الشرائع ٤ : ١٦٤ ، والتحرير ٢ : ٢٣٨ ، والقواعد ٢ : ٢٥٩ ، والمختلف : ٧٨٢.
(٦) المختلف : ٧٨٢.
(٧) التهذيب ١٠ : ٧٧ / ٢٩٩ ، الوسائل ٢٢ : ٤٣٧ كتاب اللعان ب ١٧ ح ٢.