ولعلّه الأظهر ؛ للأُصول المتقدّمة السليمة عمّا يصلح للمعارضة ؛ لوهن إجماع ابن زهرة في نحو المسألة بلا شبهة ، وقصور النصوص بما عرفته.
لكن عن الماتن في نكت النهاية أنّه قال : لا بأس بالعمل بها ؛ لاشتهارها ، وانتشارها بين الفضلاء من علمائنا ، ويمكن الفرق بين الظئر وغيرها بأنّ الظئر بإضجاعها الصبي إلى جانبها مساعدة بالقصد إلى فعل له شركة في التلف ، فيضمن لا مع الضرورة (١) ، انتهى.
ولو صحّت هذه الشهرة كانت جابرة ، لكنّها كدعوى الإجماع موهونة ، فلا يجسر بهما على الخروج عن الأُصول المتقدمة ، مع أنّ دعواها معارضة بدعوى شيخنا في المسالك الأكثرية بين المتأخّرين كما عرفته.
( ولو أعنف ) الرجل ( بزوجته جماعاً ) قبلاً أو دبراً ( أو ضمّاً فماتت ضمن الدية ) (٢) في ماله إن لم يتعمّد القتل أو ما يؤدّي إليه غالباً ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة المتأخّرين ؛ لأنّه قتل شبيه العمد ؛ لقصده الفعل وخطائه في القصد.
وللنصوص ، منها الصحيح : عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنّها ماتت من عنفه؟ قال : « الدية كاملة ، ولا يقتل الرجل » (٣).
وعن الماتن أنّه قال : لا يقال : فعله سائغ فلا يترتب عليه ضمان ؛ لأنّا نمنع ولا نجيز له العنف ، قال : أمّا لو كان بينهما تهمة وادّعى ورثة الميت
__________________
(١) نكت النهاية ٣ : ٤١١.
(٢) في المختصر المطبوع ونسخة في « ح » زيادة : وكذا الزوجة.
(٣) الفقيه ٤ : ٨٢ / ٢٥٩ ، التهذيب ١٠ : ٢١٠ / ٨٢٨ ، الوسائل ٢٩ : ٢٦٩ أبواب موجبات الضمان ب ٣١ ح ١.