ثبوت القسامة هنا مع التهمة.
وبهذا الجمع صرّح الشيخ في التهذيب والاستبصار اللذين هما بعد النهاية.
( ولو حمل إنسان ) (١) ( على رأسه متاعاً فكسره ، أو أصاب به إنساناً ) أو غيره فقتله أو جرحه ( ضمن ذلك في ماله ) كما هنا وفي الشرائع والتحرير والقواعد والإرشاد واللمعة (٢) ، لكن في الجناية على الإنسان خاصة ، وعن النهاية والمهذّب وفي السرائر (٣) ، لكن في ضمان المتاع خاصّة ، ومع ذلك قالوا : إلاّ أن يدفعه غيره ، فضمانه عليه.
والأصل في المسألة رواية داود بن سرحان الثقة ، المروية بعدّة طرق ، وفيها الصحيح وغيره : في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه ، فقال : « هو ضامن » (٤).
وردّها في المسالك بأنّ في طريقها سهل بن زياد ، وهو ضعيف ، وهي بإطلاقها مخالفة للقواعد ؛ لأنّه إنّما يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى فعله وخطائه في القصد ، فلو لم يقصد الفعل كان خطأً محضاً ، كما تقرّر ، وأمّا المتاع المحمول فيعتبر في ضمانه لو كان لغيره التفريط إذا كان أميناً عليه كغيره من الأموال (٥) ، انتهى.
وفيه نظر ؛ لعدم الضعف إلاّ بالطريق المروي في الكافي والتهذيب
__________________
(١) في « ح » زيادة : إنسان.
(٢) الشرائع ٤ : ٢٤٩ ، التحرير ٢ : ٢٦٢ ، القواعد ٢ : ٣١٣ ، الإرشاد ٢ : ٢٢٣ ، اللمعة ( الروضة البهية ١٠ ) : ١١٢.
(٣) النهاية : ٧٥٩ ، المهذّب ٢ : ٤٩٥ ، السرائر ٣ : ٣٦٨.
(٤) الكافي ٧ : ٣٥٠ / ٥ ، الفقيه ٤ : ٨٢ / ٢٦٣ ، وفيه : هو مأمون. التهذيب ١٠ : ٢٣٠ / ٩٠٩ ، الوسائل ٢٩ : ٢٤٤ أبواب موجبات الضمان ب ١٠ ح ١.
(٥) المسالك ٢ : ٤٩٠.