كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمّنها إيّاه ، وكان عليهالسلام يقول : « كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن » فسألته من المشترك : فقال : « الذي يعمل لي ولك ولذا » (١) ونحوه آخر (٢) ، منجبر ضعف سندهما بالعمل.
وأمّا الصحيح : في الحمّال (٣) يكسر الذي حمل أو يهريقه ، قال : « إن كان مأموناً فليس عليه شيء ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن » (٤).
فشاذّ غير معلوم العامل ، والتفصيل بالتفريط وعدمه غير مذكور فيه ، وحمل التفصيل فيه عليه ليس بأولى من حمله على ما إذا ادّعى كسر الحمل من دون علم صاحبه به ، ويكون المراد حينئذٍ أنّه يستحب أن لا يكلّفه البينة إذا كان مأموناً ، وإلاّ فهو ضامن ، ويكون حينئذٍ سبيله كسبيل كثير من الأخبار الدالّة على هذا التفصيل ، هذا.
وعن المرتضى (٥) دعوى الإجماع على ضمان الأجير ما يتلف في يده ولو بغير سببه ، وتمام الكلام في هذه المسألة يطلب من كتاب الإجارة.
( وفي رواية ) النوفلي عن ( السكوني أنّ عليّاً عليهالسلام ضمّن ختّاناً قطع حشفة غلام ) (٦) ( ، وهي ) وإن قصر سندها بهما إلاّ أنّها ( مناسبة للمذهب ) وإن حملت على غير (٧) صورة التفريط ؛ لما مرّ في ضمان الطبيب دية
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٢٢ / ٩٧٦ ، الوسائل ١٩ : ١٥٢ كتاب الإجارة ب ٣٠ ح ١٣.
(٢) الفقيه ٣ : ١٦١ / ٧٠٧ ، الوسائل ١٩ : ١٥٣ كتاب الإجارة ب ٣٠ ح ١٦.
(٣) في « ن » والكافي والوسائل : الجمّال ..
(٤) الكافي ٥ : ٢٤٤ / ٦ ، الفقيه ٣ : ١٦٣ / ٧١٥ ، التهذيب ٧ : ٢١٦ / ٩٤٤ ، الوسائل ١٩ : ١٥٠ كتاب الإجارة ب ٣٠ ح ٧.
(٥) حكاه عنه في المسالك ١ : ٣٣٠ ، وهو في الانتصار : ٢٢٥.
(٦) التهذيب ١٠ : ٢٣٤ / ٩٢٨ ، الوسائل ٢٩ : ٢٦٠ أبواب موجبات الضمان ب ٢٤ ح ٢.
(٧) ليست في « ب ».