ما يجنيه في ماله.
( ولو وقع إنسان من علوّ على آخر فقتله ) (١) أو جرحه ( فإن قصد ) الوقوع عليه ( وكان ) ممّا ( يقتل غالبا ) أو نادراً لكن مع قصده القتل أيضاً ( قتل به ) لأنه عمد يوجب القود ( وإن لم يقصد ) القتل مع الندرة ، بل قصد الوقوع عليه خاصّة فاتفق موته ( فهو شبيه عمد يضمن الدية ) في ماله ، وإن قصد الوقوع لكن لا عليه فصادفه فهو خطأ محض ديته على العاقلة.
( وإن دفعه الهواء أو زلق ) فوقع عليه بغير اختيار منه ولا قصد للوقوع ( فلا ضمان ) عليه ، ولا على عاقلته ؛ لعدم استناد القتل إلى فعله ، بل إلى أمر خارجي ، وليس هو كالنائم المنقلب على غيره ؛ لحصول الجناية فيه بفعله ولو من غير اختياره ، بخلاف ما نحن فيه ؛ لحصولها بفعل غيره ولو بواسطته ، هذا.
مضافاً إلى النصوص ، منها الصحيح : في رجل يسقط على الرجل فيقتله ، فقال : « لا شيء عليه » (٢).
والصحيح : عن رجل وقع على رجل فقتله؟ فقال : « ليس عليه شيء » (٣).
والخبر : عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما؟
فقال : « ليس على الأعلى شيء ، ولا على الأسفل شيء » (٤).
__________________
(١) في المطبوع من المختصر النافع : ولو وقع على إنسان من علو فقتل.
(٢) الفقيه ٤ : ٧٥ / ٢٣٠ ، التهذيب ١٠ : ٢١٢ / ٨٣٨ ، الإستبصار ٤ : ٢٨٠ / ١٠٦٢ ، الوسائل ٢٩ : ٥٦ أبواب القصاص في النفس ب ٢٠ ح ٢.
(٣) الكافي ٧ : ٢٨٨ / ١ ، الوسائل ٢٩ : ٢٣٨ أبواب موجبات الضمان ب ٥ ح ١.
(٤) الكافي ٧ : ٢٨٩ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ٢١١ / ٨٣٥ ، الوسائل ٢٩ : ٥٧ أبواب القصاص في النفس ب ٢٠ ح ٣.