و « ديته » وإن كان ظاهراً في كمالها إلاّ أنّه ليس صريحاً فيه ، فيحتمل ما ذكرناه من إرادة ثلثيها.
( ومن اللواحق لهذا الباب ( مسائل ) أربع :
( الاولى : من دعا غيره ) بالتماسه ( فأخرجه من منزله ليلاً ضمنه حتى يرجع ) المدعوّ ( إليه ) أي إلى منزله ، بلا خلاف فيه في الجملة ، بل عليه الوفاق كذلك في الروضة (١) وكلام جماعة (٢) ، وادّعى الإجماع عليه مطلقاً ابن زهرة في الغنية وعن الماتن في نكت النهاية (٣) ، وهو الحجة.
مضافا إلى الخبرين ، في أحدهما : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : كلّ من طرق رجلاً بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلاّ أن يقيم البيّنة أنّه قد ردّه إلى منزله » (٤).
وفي الثاني : « إذا دعا الرجل أخاه بالليل فهو ضامن له حتى يرجع إلى بيته » (٥).
وهما وإن ضعفا وخالفا الأصل المجمع عليه على الظاهر ، المصرّح به في التنقيح (٦) من أنّ الحرّ الكامل لا يضمن ما لم يثبت الجناية عليه ، إلاّ أنّهما منجبران بفتوى الطائفة والإجماعات المحكية.
وعليه فلو لم يرجع ولم يعلم خبره بموت ولا حياة ضمن الداعي
__________________
(١) الروضة ١٠ : ١٢٢.
(٢) المهذّب البارع ٥ : ٢٧٤ ، انظر مجمع الفائدة ١٤ : ٢٥١.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠ ، نكت النهاية ٣ : ٤٠٩.
(٤) الكافي ٧ : ٢٨٧ / ٣ ، الفقيه ٤ : ٨٦ / ٢٧٩ ، التهذيب ١٠ : ٢٢١ / ٨٦٨ ، الوسائل ٢٩ : ٥١ أبواب القصاص في النفس ب ١٨ ح ١.
(٥) التهذيب ١٠ : ٢٢٢ / ٨٦٩ ، الوسائل ٢٩ : ٢٧٤ أبواب موجبات الضمان ب ٣٦ ح ١.
(٦) التنقيح الرائع ٤ : ٤٧٦.