( الثانية : لو عادت (١) الظئر بالطفل ) الذي ائتمنت على إرضاعه في بيتها ( فأنكره أهله ) أنّه طفلهم ( صدّقت ) الظئر ؛ لأنّها أمينة ( ما لم يثبت كذبها ، وتلزمها ) مع ثبوته ( الدية ، أو إحضاره ، أو ) إحضار ( من يحتمل أنّه هو ) لأنّها لا تدّعي موته وقد تسلّمته فتكون في ضمانها ، ولو ادّعت الموت فلا ضمان.
وحيث تحضر من يحتمله يقبل وإن كذبت سابقاً ؛ لأنّها أمينة لم يعلم كذبها ثانياً.
ولو استأجرت أُخرى لإرضاعه ودفعته إليها بغير إذن أهله فجهلت خبره ضمنت الدية ولا خلاف في شيء من ذلك أجده ، وهو الحجّة.
مضافاً إلى ما مرّ ، والصحيح في الأوّل : عن رجل استأجر ظئراً فدفع إليها [ ولده (٢) ] فغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد وزعمت أمّه أنّها لا تعرفه وزعم أهلها أنّهم لا يعرفونه ، قال : « ليس لهم ذلك فليقبلوه فإنّما الظئر مأمونة » (٣).
ومثله في الأخير : عن رجل استأجر ظئراً فأعطاها ولده فكان عندها ، فانطلقت الظئر فاستأجرت اخرى فغابت الظئر بالولد فلا تدري ما صنع به؟ قال : « الدية كاملة » (٤).
وهل يعتبر اليمين حيث يقبل قولها كما في كلّ أمين ، أم لا؟ إطلاق
__________________
(١) في النسخ : أعادت ، وما أثبتناه من المختصر المطبوع هو الأنسب.
(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.
(٣) الفقيه ٤ : ١١٩ / ٤١٦ ، التهذيب ١٠ : ٢٢٢ / ٨٧٠ ، الوسائل ٢٩ : ٢٦٦ أبواب موجبات الضمان ب ٢٩ ح ٢.
(٤) الفقيه ٤ : ١١٩ / ٤١٣ ، ٤١٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٢٢ / ٨٧١ ، الوسائل ٢٩ : ٢٦٧ أبواب موجبات الضمان ب ٢٩ ح ٣.