النص والفتوى يقتضي الثاني ، وبالأوّل صرّح بعض الأصحاب (١) ، وهو أحوط ، ويمكن تنزيل إطلاقهما عليه.
( الثالثة : لو دخل لصّ ) منزلاً ( فجمع متاعاً ووطئ صاحبة المنزل قهراً فثار ولدها فقتله اللصّ ثم قتلته المرأة ذهب دمه ) أي اللص ( هدراً ) باطلاً لا عوض له ( وضمن مواليه ) وورثته ( دية الغلام ) الذي قتله ( وكان لها أربعة آلاف درهم ) من تركته عوضاً عن البضع ( لمكابرتها على فرجها ) فليست بغيّاً.
ولمّا كانت هذه الجملة بإطلاقها مخالفة للأُصول القطعية كما صرّح به الحلّي وغيره (٢) نسبها الماتن إلى الرواية فقال : ( وهي رواية ) محمّد بن حفص ، عن ( عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ) (٣) وكذا باقي الأصحاب.
لكنّها محتملة للانطباق مع الأُصول كما ذكروه ، فوجّهوا الأوّل : بأنّه محارب يقتل إذا لم يندفع إلاّ به.
والثاني : بفوات محلّ القصاص فيضمن الورثة دية الغلام إذا لم يكن للّص تركة كما مرّ.
والثالث : بحمل المقدّر من الدراهم على أنّه كان مهر أمثالها ، بناءً على أنّه لا يتقدّر بالسنّة ؛ لأنّه جناية يغلب فيه جانب الماليّة ، وبهذا التنزيل لا تنافي الأُصول ، لكن لا يتعيّن ما قدّر فيها من عوض البضع إلاّ في الفرض المزبور.
ولو فرض قتل المرأة اللصّ قصاصاً عن ولدها ، أو أسقطنا الحقّ بفوات
__________________
(١) هو الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٨٣.
(٢) السرائر ٣ : ٣٦٢ ؛ وانظر المسالك ٢ : ٤٩٣ ، ومجمع الفائدة ١٤ : ٢٥٦.
(٣) الكافي ٧ : ٢٩٣ / ١٢ ، الوسائل ٢٩ : ٦٢ أبواب القصاص في النفس ب ٢٤ ح ٢.