وظاهر شيخنا الشهيد الثاني رحمهالله المناقشة لهم في الحكم ، فقال بعد تعليله له بأنّ للزوج قتل من يجد في داره للزناء فسقط القود عن الزوج ـ : ويشكل بأنّ دخوله أعمّ من قصد الزناء ، ولو سلّم منعنا الحكم بجواز قتل مريده مطلقاً (١) ، انتهى.
وهو حسن لو كان الدليل منحصراً فيما ذكره ، وقد عرفت وجود غيره ، وهو كونه متهجّماً على الزوج ومحارباً معه ، ودمه هدر حينئذٍ اتفاقاً فتوًى وروايةً ، فالأصحّ ما ذكره الجماعة ؛ لما عرفته.
مع ضعف الرواية ، وكونها قضية في واقعة ، فلعلّه عليهالسلام علم بموجب ما حكم به من ضمان الدية ، وربما يوجّه تارةً بأنّها غرّته ، وأُخرى بأنّها أخرجته من بيته ليلاً.
( الرابعة : لو شرب أربعة ) مسكراً ( فسكروا فوجد ) بينهم ( جريحان وقتيلان ، ففي رواية محمّد بن قيس : أنّ علياً عليهالسلام قضى بدية المقتولين على المجروحين بعد أن أسقط جراحة المجروحين ) أي دية جراحتهما ( من الدية ) وقال عليهالسلام : « إن مات أحد المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء » (٢).
( وفي رواية ) النوفلي ، عن ( السكوني ( عن أبي عبد الله عليهالسلام )) (٣) ( أنّه ) قضى في ( نحو ) (٤) هذه القضية فـ ( جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وأخذ دية المجروحين من دية المقتولين ) (٥).
__________________
(١) الروضة ١٠ : ١٤١.
(٢) الكافي ٧ : ٢٨٤ / ٥ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٠ / ٩٥٦ ، الوسائل ٢٩ : ٢٣٣ أبواب موجبات الضمان ب ١ ح ١.
(٣) ما بين القوسين ليس في « ب » و « س » و « ن ».
(٤) ما بين القوسين ليس في « ب » و « س » و « ن ».
(٥) الفقيه ٤ : ٨٧ / ٢٨٠ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٠ / ٩٥٥ ، إرشاد المفيد ١ : ٢١٩ ، المقنعة : ٧٥٠ ، الوسائل ٢٩ : ٢٣٣ أبواب موجبات الضمان ب ١ ح ٢.