جدّاً.
( ولو كان في الفرات ستّة غلمان فغرق واحد ) منهم ( فشهد اثنان منهم على الثلاثة أنّهم غرّقوه ، وشهد الثلاثة على الاثنين ) أنّهما غرّقاه ( فـ ) (١) قضى عليهالسلام فيهم بما ( في رواية ) النوفلي عن ( السكوني و ) رواية ( محمّد بن قيس جميعاً عن أبي عبد الله عليهالسلام ) في الرواية الأُولى ( وعن أبي جعفر عليهالسلام ) في الرواية الثانية : ( أنّ عليّاً عليهالسلام قضى بالدية أخماساً بنسبة الشهادة ) فجعل ثلاثة أخماس على الاثنين وخُمسين على الثلاثة (٢).
( وهي ) وإن صحّ سندها بالطريق الثاني لكنّها مخالفة لأُصول المذهب ، والموافق لها من الحكم أنّ شهادة السابقين إن كانت مع استدعاء الوليّ وعدالتهم قبلت ، ثم لا تقبل شهادة الآخرين ؛ للتهمة ، وإن كانت الدعوى على الجميع أو حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة أحدهم ، ويكون ذلك لوثاً يمكن إثباته بالقسامة.
ويذبّ عن الرواية مع كونها على ما ذكره الماتن هنا وفي الشرائع (٣) ( متروكة ) بما أشار إليه بقوله : ( فإن صحّ النقل فهو واقعة في عين فلا يتعدّى ؛ لاحتمال ما يوجب الاختصاص ) بها.
وبالجملة : الكلام في هذه الرواية كما مضى في سابقتها ، حتى في
__________________
(١) في النسخ : و ، وما أثبتناه من المختصر المطبوع هو الأنسب.
(٢) الكافي ٧ : ٢٨٤ / ٦ ، الفقيه ٤ : ٨٦ / ٢٧٧ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٩ / ٩٥٣ ، إرشاد المفيد ١ : ٢٢٠ ، المقنعة : ٧٥٠ ، الوسائل ٢٩ : ٢٣٥ أبواب موجبات الضمان ب ٢ ح ١.
(٣) الشرائع ٤ : ٢٥٣.