وضعف السند مجبور بما مر ، ويمكن تنزيل الخبرين على هذا ، وكذا كلام القائل بهما ، سيّما مع أنّه ذكر في النهاية ما يوافقه ، فقال : إذا اغتلم البعير على صاحبه وجب عليه حبسه وحفظه ، فإن جنى قبل أن يعلم به لم يكن عليه شيء ، فإن علم به وفرّط في حفظه كان ضامناً لجميع ما يصيبه من قتل نفس وغيرها (١) ، إلى آخر ما قال.
وهو كما ترى ظاهر فيما ذكرناه ، بل بإطلاقه يشمل محل البحث ، فليس بمخالف لما عليه أصحابنا.
( ولو دخل ) أحد ( داراً ) لغيره ( فعقره كلبها ضمن أهلها إن دخل بإذنهم ، وإلاّ ) يدخلها بإذنهم ( فلا ضمان ) عليهم ، بغير خلاف ظاهر مستفاد من كثير من العبائر (٢) ، بل عن ظاهر المبسوط (٣) الإجماع عليه ، وهو الحجة ؛ مضافاً إلى النصوص الكثيرة ، وفيها القويّ وغيره.
وإطلاقها كالفتاوي يقتضي عدم الفرق في الكلب بين كونه حاضراً في الدار وعدمه ، ولا بين علمهم بكونه يعقر الداخل وعدمه.
ولو أذن بعض من في الدار دون بعض فإن كان ممّن يجوز الدخول بإذنه اختصّ الضمان به ، وإلاّ فكما لو لم يأذن إن لم يتضمّن إذنه تغريراً للداخل ، وإلاّ فيضمن مع جهله بحال الآذن وأنّه ممّن لا يجوز الدخول بإذنه.
ولو اختلفا في الإذن قدّم المنكر ؛ للأصل.
( ويضمن راكب الدابّة ما تجنيه بيديها ) دون رجليها ( وكذا القائد )
__________________
(١) النهاية : ٧٦١.
(٢) مجمع الفائدة ١٤ : ٢٦٤ ، المفاتيح ٢ : ١١٦ ، كشف اللثام ٢ : ٤٨٨.
(٣) المبسوط ٨ : ٨٠.