الرجلين ، وغير المشارك في الحفظ كالعدم.
( ولو أركب مملوكه دابّة ) (١) ( ضمن المولى ) جناية الدابّة بيديها ، بلا خلاف إذا كان صغيراً ؛ للصحيح الآتي وغيره : عن رجل حمل غلاماً يتيماً على فرس استأجره بأُجرة وذلك معيشة ذلك الغلام قد يعرف ذلك عصبته فأجراه في الحَلبة (٢) فنطح الفرس رجلاً فقتله ، على من ديته؟ قال : « على صاحب الفرس » قلت : أرأيت لو أنّ الفرس طرح الغلام فقتله؟ قال : « ليس على صاحب الفرس شيء » (٣).
وكذا إذا كان كبيراً في ظاهر إطلاق المحكي عن الشيخ والقاضي والإسكافي (٤) ، بل الأكثر كما في التنقيح (٥) ، ونسبه في الروضة بعد الشيخ إلى جماعة (٦) ؛ لإطلاق الصحيح : في رجل حمل عبده على دابّته فوطئت رجلاً ، فقال :« الغرم على مولاه »(٧).
( ومن الأصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك ) وهو الحلّي ، قال : لأنّه فرّط بركوبه له الدابّة ، وإن كان بالغاً عاقلاً فإن كانت الجناية على بني آدم فيؤخذ المملوك إذا كانت الجناية بقدر قيمته ، أو يفديه السيّد ، وإن كانت على الأموال فلا يباع العبد في قيمة ذلك ، ولا يستسعى ،
__________________
(١) في المختصر المطبوع : دابّته.
(٢) وزان سَجدة : خيل تجمع للسباق من كلّ أوب. المصباح المنير : ١٤٦.
(٣) التهذيب ١٠ : ٢٢٣ / ٨٧٦ ، الوسائل ٢٩ : ٢٥٣ أبواب موجبات الضمان ب ١٦ ح ٢.
(٤) حكاه عنهم في المهذب البارع ٥ : ٢٩٢ ، وغاية المرام ٤ : ٤٣٦.
(٥) التنقيح ٤ : ٤٨٧.
(٦) انظر الروضة ١٠ : ١٥٩.
(٧) الكافي ٧ : ٣٥٣ / ١٠ ، الفقيه ٤ : ١١٦ / ٣٩٨ ، قرب الاسناد : ١٦٥ / ٦٠٢ ، الوسائل ٢٩ : ٢٥٣ أبواب موجبات الضمان ب ١٦ ح ١.