من بعدي فأظهروا البراءة منهم ، وأكثروا من سبّهم ، والقول فيهم ، وباهتوهم لئلاّ يطمعوا في الفساد في الإسلام ، ويحذرهم الناس ، ولا تعلّموا من بدعهم ، يكتب الله تعالى لكم بذلك الحسنات ، ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة » (١) إلى غير ذلك (٢).
ولا تصحّ مواجهته بما يكون نسبته إليه كذباً ؛ لحرمته ، وإمكان الوقيعة فيه من دونه.
وهل يشترط مع ذلك جعله على طريق النهي عن المنكر فيشترط بشروطه ، أم يجوز الاستخفاف به مطلقاً؟
ظاهر إطلاق النصّ والفتوى : الثاني ، والأول أحوط.
( ويثبت القذف ) وكلّ ما فيه التعزير ( بالإقرار مرّتين من المكلّف الحرّ المختار ، وبشهادة عدلين ) بلا خلاف ولا إشكال ؛ للعموم.
وإنّما الإشكال في عدم ثبوته بالمرّة من الإقرار كما هو ظاهر العبارة ، مع أنّ عموم « إقرار العقلاء » يقتضي الثبوت بها ، ولكن ظاهر الأصحاب خلافه ، وكأنّه إجماعيٌّ وإن أشعر عبارة الماتن في الشرائع (٣) بنوع تردّد له فيه ، بل بوجود مخالف أيضاً ، ولكن لم نقف عليه.
( ويشترط في القاذف ) الذي يحدّ كاملاً ( البلوغ ، والعقل ) والاختيار ، والقصد ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في التحرير (٤) وغيره (٥) ؛
__________________
(١) الكافي ٢ : ٣٧٥ / ٤ ، الوسائل ١٦ : ٢٦٧ أبواب الأمر والنهي ب ٣٩ ح ١ ؛ بتفاوت.
(٢) انظر الوسائل ١٦ : ٢٦٧ أبواب الأمر والنهي ب ٣٩.
(٣) الشرائع ٤ : ١٦٧.
(٤) التحرير ٢ : ٢٣٨.
(٥) كشف اللثام ٢ : ٤١٢.