ذو السبب ( كمن غطّى بئراً ) (١) ( في غير ملكه فدفع غيره ثالثاً ) مع جهله بالحال ( فالضمان على الحافر ) بلا خلاف ظاهر إلاّ من الماتن هنا ، فقد حكم به ( على تردّد ) مع أنّه حكم به في الشرائع (٢) كباقي الأصحاب من غير تردّد ؛ لضعف المباشر هنا بالغرور ، وقد اشترط في تقديمه على السبب قوّته ، وهي مفقودة في المفروض.
مع أنّي لم أجد وجهاً لتقديم المباشر هنا إلاّ ما ذكره في التنقيح (٣) : من عموم : إذا اجتمع المباشر والسبب فالضمان على المباشر ، وهو كما ترى ؛ إذ لم أجد به نصّاً حتى يكون عمومه معتبراً ، وإنّما المستند فيه مجرّد الوفاق المعتضد بالاعتبار ، وهما كما عرفت مفقودان في المضمار.
( ومن ) هذا ( الباب واقعة الزبية ) بضم الزاء المعجمة ، وهي الحفرة التي تحفر للأسد ، وقضاء علي عليهالسلام فيها مشهورة بين الخاصّة والعامّة ، لكن بكيفيات مختلفة.
( وصورتها : ) أنّه ( وقع ) فيها ( واحد فتعلّق بآخر والثاني بثالث وجذب الثالث رابعاً ) فوقعوا جميعاً ( فأكلهم الأسد ) و ( فيه ) أي فيما حكم به عليهالسلام فيها ( روايتان ) من طرقنا مختلفتان ( إحداهما : رواية محمد ابن قيس ) الصحيحة إليه قطعاً ، وهو الثقة بقرينة ما قبله وما بعده ، وهو روايته ( عن أبي جعفر عليهالسلام ) أنه ( قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في الأوّل ) أنّه ( فريسة الأسد ) لا يلزم أحداً ( وأغرم أهله ثلث الدية للثاني ، وغرّم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرّم الثالث لأهل الرابع ) كمال
__________________
(١) في المختصر المطبوع زيادة : حفرها.
(٢) الشرائع ٤ : ٢٥٧.
(٣) التنقيح الرائع ٤ : ٤٨٨.