( النظر الثالث )
( في الجناية على الأطراف ) وبيان مقادير دياتها
( ومقاصده ثلاثة : )
( الأوّل : في ) بيان ( ديات الأعضاء )
( و ) اعلم أنّ ( في شعر الرأس ) إذا جني عليه ( الدية ) كاملة.
( وكذا اللحية ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل عليه الإجماع في الغنية (١) ؛ للنصوص المستفيضة ، منها الصحيح المروي في الفقيه والتهذيب : رجل صبّ ماءً حارّاً على رأس رجل فأسقط شعره فلا ينبت أبداً ، قال : « عليه الدية » (٢) كذا في الفقيه ، وفي التهذيب : فامتعط شعر رأسه ولحيته. ونحوه غيره (٣) من دون زيادة ولحيته.
والقوي وغيره : « في اللحية إذا حلقت فلم ينبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية » (٤).
والخبر : أهرق رجل قدراً فيها (٥) مرق على رأس رجل فذهب شعره ،
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
(٢) الفقيه ٤ : ١١١ / ٣٧٩ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٠ / ٩٩٢ ، الوسائل ٢٩ : ٣٤١ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٧ ح ٢.
(٣) الكافي ٧ : ٣١٦ / ٢٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٠ / ٩٩١.
(٤) الكافي ٧ : ٣١٦ / ٢٣ ، الفقيه ٤ : ١١٢ / ٣٨١ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٠ / ٩٩٠ ، الوسائل ٢٩ : ٣٤١ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٧ ح ١.
(٥) في النسخ زيادة : ماء.