و ( قال ) الشيخ ( المفيد ) والصدوق (١) في موضع من المقنع : ( إن لم ينبتا فمائة دينار ) وحجتهما غير واضحة عدا ما يستفاد من الأوّل والقاضي والديلمي (٢) أنّ به رواية ، ولم نجدها ، فهي مرسلة لا يعترض بها الأدلّة المتقدمة.
وبنحوه يجاب عن مرسلة أُخرى مروية عن بعض الكتب : عن مولانا الرضا عليهالسلام أنّه قال : « من حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار ، فإن حلق لحيته فلم ينبت فعليه الدية ، وإن نبت فطالت (٣) بعد نباتها فلا شيء له » (٤) مضافاً إلى شذوذها وعدم ظهور قائل بها بالمرّة.
( وقال الشيخ ) في الخلاف والنهاية والإسكافي (٥) : إنّ ( في اللحية إذا نبتت ثلث الدية ، وفي الرواية ) المتقدمة وهي القوية وغيرها وإن كان دلالة عليه إلاّ أنّه فيها (٦) ( ضعف ) بالسكوني في الأُولى ، وعدّة من الضعفاء في الثانية ، ولا جابر لهما في المسألة ، بل الشهرة التي هي العمدة في الجبر على خلافها كما عرفته ، هذا إذا كان المجني عليه ذكراً.
( وفي شعر رأس المرأة ديتها ) كملاً إذا لم ينبت كالرجل ( فإن نبت فمهرها ) (٧) ( المثل ) بلا خلاف أجده إلاّ من الإسكافي (٨) في الثاني ، فأثبت
__________________
(١) المقنعة : ٧٥٦ ، المقنع : ١٩٠.
(٢) حكاه عنهما في المختلف : ٨٠١ ، وانظر المهذّب ٢ : ٤٧٦ ، والمراسم ( ينابيع الفقهية ٢٤ ) : ١٤٨.
(٣) في « ب » : فطالب.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ٣٢٠.
(٥) الخلاف ٥ : ٢١١ ، النهاية : ٧٦٨ ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : ٨٠١.
(٦) في « ح » و « س » : فيهما.
(٧) في المختصر المطبوع : فمهر مثلها.
(٨) حكاه عنه في المختلف : ٨٠١.