فيه ثلث الدية. وحجته مع شذوذه غير واضحة ، بل على خلافه الإجماع في الغنية (١) ، وفيه الحجة.
مضافاً إلى الرواية الصريحة : ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ فقال : « يضرب ضرباً وجيعاً ويحبس في محبس المسلمين حتى يستبرأ شعرها ، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها ، وإن لم ينبت أُخذ منه الدية كاملة » قلت : فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال : « إنّ شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب أحدهما وجب لها المهر كملا » (٢).
وقصور السند بالجهالة مجبور بالشهرة الظاهرة والمحكية ، وحكاية الإجماع المتقدمة ، وفيها الدلالة على الحكم في الأوّل أيضاً ، مع عدم خلاف فيه أجده ، وادّعى فيه أيضاً الإجماع في الغنية (٣) ، فلا شبهة فيه قطعاً ، سيّما مع استلزام ثبوت الحكم في الرجل ثبوته هنا بطريق أولى ، كما لا يخفى.
( وفي ) شعر ( الحاجبين ) معاً ( خمسمائة دينار ، وفي كل واحد مائتان وخمسون ) ديناراً ، وفاقاً للأكثر ، بل ادّعى الشهرة عليه جمع ممن تأخّر (٤) ، وفي السرائر (٥) الإجماع عليه ، وهو الحجة.
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
(٢) الكافي ٧ : ٢٦١ / ١٠ ، التهذيب ١٠ : ٢٦٢ / ١٠٣٦ ، الوسائل ٢٩ : ٣٣٤ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٠ ح ١.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
(٤) كالصيمري في غاية المرام ٤ : ٤٤٢ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٩٩ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٤٧.
(٥) السرائر ٣ : ٣٧٨.