وهو الحجّة ، مضافاً إلى الأصل ، والخبر في الأول : عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل ، هل يجلد؟ قال : « لا ؛ وذلك لو أنّ رجلاً قذف الغلام لم يحدّ » (١).
والصحيح الآتي وغيره (٢) في الثاني.
( فالصبيّ لا يحدّ بالقذف و ) لو كان المقذوف كاملاً ، بل ( يعزّر ).
( وكذا المجنون ) لا يُحَدّ بقذفه أحداً ولو كان كاملاً ، بل يعزّر .. وينبغي تقييد التعزير فيه بكونه ممّن يرجى منه الكفّ به ؛ لئلاّ يلغو.
ومنه يظهر وجه أنّه ينبغي تقييده في الصبي بكونه مميّزاً ، وإلاّ فتعزيره قبيح عقلاً ، فكذا شرعاً.
ووجه التعزير فيهما مع القيد حسم مادّة الفساد ، وهو الأصل في شرعيّة الحدود والتعزيرات ، وإلاّ فلم أجد نصّاً بتعزيرهما هنا.
ووجه اشتراط القصد والاختيار هنا واضح ، كما في سائر المواضع.
( الثاني : في ) بيان ( المقذوف ) الذي يُحَدّ قاذفه كاملاً.
( ويشترط فيه ) لذلك : الإحصان ، بلا خلاف ، كما في الآية الكريمة ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ) (٣).
ولمّا كان له معانٍ متعدّدة قالوا : المراد به هنا : ( البلوغ ، وكمال العقل ، والحرّية ، والإسلام ، والستر ) أي العفّة عن الزناء واللواط وعدم
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٠٥ / ٥ ، التهذيب ١٠ : ٦٨ / ٢٥١ ، علل الشرائع : ٥٣٤ / ١ ، الوسائل ٢٨ : ١٨٥ أبواب حدّ القذف ب ٥ ح ١.
(٢) في ص ٤٢.
(٣) النور : ٤.