( وفي العينين الدية ) كاملة ( وفي كل واحدة نصف الدية ) بإجماع الأُمة ، كما في صريح المسالك وظاهر الغنية (١) ، وادّعى الإجماع المطلق جماعة (٢) ، وهو الحجّة.
مضافاً إلى السنّة المستفيضة بل المتواترة عموماً فيما كان منه في الجسد اثنين ، وخصوصاً في العينين ، ففي الصحيح : « كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما دية ، وفي إحداهما نصف الدية ، وما كان واحد ففيه الدية » (٣).
والصحيح : « ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين » قال : قلت : رجل فقئت عينه ، قال : « نصف الدية » الحديث (٤).
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في ذلك بين كون العين صحيحةً ، أو حولاء ، أو عمشاء ضعيفة البصر مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها ، أو جاحظة عظيمة المُقلة ، أو جهراء لا تبصر في الشمس ، أو رمداء ، أو غيرها ، وبذلك صرّح جماعة (٥) ، قالوا : أمّا لو كان عليها بياض فإن بقي معه البصر تامّاً فكذلك ، ولو نقص نقص من الدية بحسابه ، ويرجع فيه إلى رأي الحاكم.
( وفي الأجفان ) الأربعة ( الدية ) كاملة ، بلا خلاف كما في ظاهر
__________________
(١) المسالك ٢ : ٥٠٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
(٢) منهم العلاّمة في التحرير ٢ : ٢٧١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٩٨ ، وقال المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١٤ : ٣٦١ : كأنّه الإجماع.
(٣) الفقيه ٤ : ١٠٠ / ٣٣٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٨ / ١٠٢٠ ، الوسائل ٢٩ : ٢٨٧ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ١٢.
(٤) الكافي ٧ : ٣١٥ / ٢٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٠ / ٩٨٩ ، الوسائل ٢٩ : ٢٨٣ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ١.
(٥) منهم العلاّمة في القواعد ٢ : ٣٢٤ ، والشهيد الثاني في الروضة ١٠ : ٢٠٢ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٤٨.