تقدير تسليمه لا يعترض به الرواية الصريحة المعمول بها بين الطائفة.
( وفي الأُذنين ) إذا استؤصلا ( الدية ) كاملة ( وفي ) استئصال ( كل واحدة ) منهما ( نصف الدية ، وفي بعضها بحساب ديتها ) بأن يعتبر مساحة المجموع من أصل الاذن وينسب المقطوع إليه ويؤخذ له من الدية بنسبته إليه ، فإن كان المقطوع النصف فالنصف ، أو الثلث فالثلث ، وهكذا ، ويعتبر الشحمة في مساحتها حيث لا تكون هي المقطوعة.
والأصل في جميع ذلك مضافاً إلى الإجماع الظاهر ، المصرَّح به في الغنية (١) المعتبرة المستفيضة عموماً وخصوصاً ، فمن الأوّل ما مرّ في أنّ ما في الإنسان منه اثنان فالدية ، وفي أحدهما نصفها (٢).
ومن الثاني الصحيح : « وفي الأُذنين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية » (٣).
ونحوه الصحيح الآخر (٤) ، لكن في إحداهما.
والموثقان : « وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها ، وإذا قطعها من طرفها ففيها قيمة عدل » (٥) وربما كان فيهما الدلالة على الأخير.
وأظهر منهما في ذلك ما في خبرين ، أحدهما في كتاب ظريف
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
(٢) راجع ص ٤٢٨.
(٣) الكافي ٧ : ٣١١ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٥ / ٩٧٠ ، الوسائل ٢٩ : ٢٨٤ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ٤.
(٤) الكافي ٧ : ٣١٢ / ٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٦ / ٩٧٢ ، الوسائل ٢٩ : ٢٨٥ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ٥.
(٥) الكافي ٧ : ٣١٢ / ٧ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٧ / ٩٧٦ ، الوسائل ٢٩ : ٢٨٥ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ٧ ، والآخر في : التهذيب ١٠ : ٢٤٦ / ٩٧٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٨٨ / ١٠٨٨ ، الوسائل ٢٩ : ٢٨٦ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ١٠.