في مقدار الدية أصلاً ، وهو مستبعد جدّاً ، وبهذا يقرب تنزيل العبارات عليه إلاّ ما صرّح فيه بثلث دية الاذن.
ثم إنّ إطلاق أكثر النصوص والفتاوي يقتضي عدم الفرق في الخرم الموجب لثلث الدية بين الملتئم منه وغيره ، وعن ابن حمزة (١) التخصيص بالثاني ، وقال في الأوّل بالحكومة ، وهو ظاهر رواية ظريف المتقدمة ، وربما يعضده الاستقراء لما مرّ في الشعر ونحوه ، ويمكن تنزيل الإطلاقات عليه.
( وفي ) استئصال ( الشفتين الدية ) بالإجماع الظاهر ، المستفيض النقل (٢) ، المعتضد بالعمومات المتقدمة في الأُذنين ، وخصوص النصوص المستفيضة (٣) ، وفيها الصحيح وغيره.
( و ) لكن ( في تقدير دية كل واحدة ) منهما ( خلاف ) فـ ( قال ) الشيخ ( في المبسوط ) (٤) ( في العليا الثلث ، وفي السفلى الثلثان ، واختاره المفيد ) في المقنعة وجماعة كالمراسم والكافي والجامع والإصباح (٥) على ما حكي عنهم ، وهو خيرة الغنية (٦) مدّعياً في ظاهر كلامه كالمبسوط إجماع الإمامية ، قال المفيد : لأنّها تمسك الطعام والشراب ، وشينها أقبح من شين
__________________
(١) الوسيلة : ٤٤٦.
(٢) الشرائع ٤ : ٢٦٣ ، القواعد ٢ : ٣٢٥ ، التحرير ٢ : ٢٧٢ ، المهذّب البارع ٥ : ٣١٨ ، كشف اللثام ٢ : ٥٠٠.
(٣) الوسائل ٢٩ : ٢٨٣ أبواب ديات الأعضاء ب ١.
(٤) المبسوط ٧ : ١٣٢.
(٥) المقنعة : ٧٥٥ ، المراسم : ٢٤٤ ، الكافي : ٣٩٨ ، انظر الجامع للشرائع : ٥٩٠ ، ٦١٣ ، ٦١٤ ، إصباح الشيعة ( الينابيع الفقهية ٢٤ ) : ٢٩٣ ، وحكاه عنهم في كشف اللثام ٢ : ٥٠٠.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.