وبه يضعّف قول من تأخّر ، سيّما مع دعاوي الإجماعات المتقدّمة ، وورود الروايات العديدة على خلافه.
ولكن ما حقّقه في اختيار ما في الاستبصار ضعيف ؛ فإنّ حاصله الرجوع إلى أصل البراءة عن الزائد على الستمائة ، وهو جارٍ في الزائد عن الثلث في العليا أيضاً ، فهو وإن أبرأ ذمّة إلاّ أنّه شغل اخرى ، والتمسك به مشروط بأن لا يلزم منه ثبوت تكليف ولو من وجه آخر ، ولو لزم لم يجز قطعاً.
ولو تمسك به في العليا أيضاً لزم خرق الإجماع جدّاً ؛ لعدم قائل بالثلث في العليا وثلاثة أخماس في السفلى كما يقتضيه الأصل فيهما ، بل كلّ من قال بالأوّل في الأُولى قال بضعفِه في الثانية ، وكلّ من قال بالثلاثة أخماس فيها قال بالخُمسَين في الاولى ، مع أنّ هذا خيرة الإستبصار (١) الذي اختاره لا ما سبقه ، فالتمسك لإثباته بأصالة البراءة ضعيف في الغاية.
ومن جميع ما مرّ ظهر أنّ المسألة محل تردّد وشبهة ، لكن الذي يقتضيه النظر ضعف الأخيرين جدّاً ، ويبقى الكلام في تعيين أحد الأوّلين وترجيحه على الآخر ، ولا مرجّح يظهر ، فليؤخذ بما هو الأحوط ، وهو الأخذ بالمتيقن من الثلث في العليا والثلاثة أخماس في السفلى ، ويرجع في الزائد في المقامين إلى الصلح.
( و ) على الأقوال ( في ) (٢) ( بعضها ) يؤخذ له ( بحساب ديتها ) كما سبق في نظائرها.
( وفي ) استئصال ( اللسان الصحيح الدية كاملةً ) إجماعاً ؛ لما مرّ
__________________
(١) الاستبصار ٤ : ٢٨٨.
(٢) في المختصر المطبوع زيادة : قطع.