بها ، ولا سيّما الأوّل ، فتأمّل جدّاً.
( وفي الأسنان ) بفتح الهمزة لو كسرت فذهبت أجمع ( الدية ) كاملاً ، بلا خلاف على الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة (١) ، بل عليه الإجماع في الغنية (٢) ، وهو الحجة ؛ مضافاً إلى المعتبرة الآتية.
( وهي ) أي الأسنان المقسوم عليها الدية ( ثمانية وعشرون ) سنّاً توزّع عليها متفاوتة كما يذكر ( منها المقاديم اثنا عشر ) الثنيّتان وهما وسطها ، والرباعيتان خلفهما ، والنابان وراءها ، كلّها من أعلى ، ومثلها من أسفل ، وفيها ستّمائة دينار موزّعة عليها بالسوية ( في كل واحد خمسون ديناراً ، والمآخير ستّة عشر ) أربعة من كل جانب من الجوانب الأربعة ضاحك وأضراس ثلاثة ، وفيها أربعمائة دينار موزّعة عليها بالسوية ( في كل واحد خمسة وعشرون ) ديناراً.
والأصل في هذا التفصيل رواية حكم بن عتيبة (٣) أنّه قال لأبي جعفر عليهالسلام : إنّ بعض الناس في فيه اثنتان وثلاثون سنّاً ، وبعضهم له ثمان وعشرون سنّاً ، فعلى كم تقسم دية الإنسان؟ فقال : « الخلقة إنّما هي ثمان وعشرون سنّاً اثنتا عشرة في مقاديم الفم وست عشرة سنّاً في مآخيره ، فعلى هذا قسّمت دية الأسنان ، فدية كل سنّ من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب خمسمائة درهم ، وهي اثنتا عشرة سنّاً ، فديتها كلّها ستة آلاف درهم ، وفي كل سنّ من المآخير مائتان وخمسون درهماً ، وهي ست عشرة
__________________
(١) منهم الشيخ في الخلاف ٥ : ٢٤٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٥٠٢ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ١٤ : ٣٨٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٥٠٣.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
(٣) في « ب » : عيينة.