ولد من غيره كان لهم الحدّ تامّاً.
كلّ ذلك للصحيح : عن رجل قذف ابنه [ بالزناء ] فقال : « لو قتله ما قتل به ، وإن قذفه لم يجلد له » قال : « وإن كان قال لابنه : يا ابن الزانية ، وأُمّه ميّتة ، ولم يكن لها من يأخذ بحقّها منه إلاّ ولدها [ منه ] ، فإنّه لا يقام عليه الحدّ ؛ لأنّ حقّ الحدّ قد صار لولده منها ؛ وإن كان لها ولد من غيره فهو وليّها [ يجلد له ] ؛ وإن لم يكن لها ولد من غيره ، وكان لها قرابة يقومون بحقّ الحدّ ، جلد لهم » (١).
ولا خلاف في شيء من ذلك ( و ) لا في أنّه ( يحدّ الولد لو قذفه ) أي قذف الأب ـ ( وكذا ) يحدّ لو قذف الأُمّ أو ( الأقارب ) مطلقاً ، ويحدّون لو قذفوه ؛ للعموم.
( الثالث : في ) بيان ( الأحكام ).
( فلو قذف ) شخصٌ ( جماعة ) واحداً بعد واحد ، فلكلّ واحد حدّ ، ولو قذفهم ( بلفظ واحد ) ك : يا زناة ـ ( فعليه ) للجميع ( حدّ ) واحد ( إن طالبوا مجتمعين ، وإن افترقوا ) في المطالبة ( فلكلّ واحد حدّ ) على الأظهر الأشهر ، وفي الغنية والسرائر الإجماع عليه (٢) ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى الصحيح : في رجل افترى على قوم جماعة ، فقال : « إن أتوا به مجتمعين ضرب حدّا واحداً ، وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ واحد حدّا » (٣) ونحوه أخبار أُخر (٤) ، قصور أسانيدها أو ضعفها بالشهرة العظيمة
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢١٢ / ١٣ ، التهذيب ١٠ : ٧٧ / ٢٩٨ ، الوسائل ٢٨ : ١٩٦ أبواب حدّ القذف ب ١٤ ح ١ ؛ وما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٣ ، السرائر ٣ : ٥١٩.
(٣) الكافي ٧ : ٢٠٩ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٦٨ / ٢٥٤ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٧ / ٨٤٨ ، الوسائل ٢٨ : ١٩٢ أبواب حدّ القذف ب ١١ ح ١.
(٤) انظر الوسائل ٢٨ : ١٩٢ أبواب حد القذف ب ١١.