وهذه تعاضد القول بالحكومة ، ويظهر منها بيان السنّ الزائدة ، وأنّها أضراس العقل المتأخّرة عن مجموع الأسنان الموزّع عليها الدية ، مع أنّ ذلك مقتضى تقسيمها بما عرفته ، وصرّح به جماعة (١) ، فلا اشتباه في الزائدة والأصلية ، فما في المسالك وغيره (٢) من الإشكال مع عدم التميّز بينهما لا أعرف وجهه ، سيّما مع تصريحهم بالتقسيم بما عرفته.
وأمّا الاستدلال للقول بالثلث بوروده في غيره كالإصبع الزائدة فقياس فاسد في الشريعة ، فالقول بالحكومة في غاية القوّة ، واختاره من المتأخّرين الفاضل في المختلف (٣) كما عرفته ، ويميل إليه بعض الميل شيخنا في الروضة والمسالك (٤).
وهنا قول آخر حكي عن المقنع (٥) ، وهو أنّه لا شيء في الزائدة ، ولم يفصّل بين صورتي قلعها منضمّة أو منفردة ، وربما استدل له برواية الحكم المتقدمة (٦) ، ولا دلالة فيها على نفي الأرش ، بل الدية خاصّة.
( وفي اسوداد السنّ ) بالجناية ولم تسقط ( ثلثا الدية ) لها وهي صحيحة ، بلا خلاف أجده حتى من الشيخ في المبسوط (٧) ، إلاّ أنّه قيّده بما إذا ذهب كل منافعها حتى لا يقوى على أن يمضغ بها شيئاً ، وقال فيها من دونه بالحكومة.
والأصل في المسألة مضافاً إلى عدم الخلاف فيها في الجملة ، بل
__________________
(١) انظر التحرير ٢ : ٢٧٤ ، واللمعة ( الروضة ١٠ ) : ٢١٦.
(٢) المسالك ٢ : ٥٠٢ ، المفاتيح ٢ : ١٥٠.
(٣) المختلف : ٨٠٥.
(٤) الروضة ١٠ : ٢١٨ ، المسالك ٢ : ٥٠٢.
(٥) المقنع : ١٩٠.
(٦) راجع ص ٤٥٤.
(٧) المبسوط ٧ : ١٤١.