الإجماع كما عن الخلاف وفي الغنية (١) الصحيح : « السنّ إذا ضربت انتظر بها سنة ، فإن وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودّت أُغرم ثلثي ديتها » (٢).
وليس فيه كسائر فتاوي الأصحاب والإجماعات المنقولة التفصيل بما في المبسوط ، كما اعترف به فيه ، فقال بعد الحكم بالحكومة : وقد روى أصحابنا فيها مقدّراً ذكرناه في النهاية (٣) ، يعني ثلثي ديتها.
فهو ضعيف جدّاً ، إلاّ أن يحمل النص وكلام الأصحاب على المقيّد كما يومئ إليه عبائر جمع منهم (٤) ، حيث علّلوا الحكم زيادةً على النص بأنّ ذلك بمنزلة الشلل ، وهو لا يحصل إلاّ في المقيّد ، فتأمّل.
وفي المقام أخبار أُخر (٥) شاذّة ، ومع ذلك أكثرها بحسب السند قاصرة أو ضعيفة ، وبعضها قابل للجمع بينه وبين الرواية المعمولة.
( وكذا روي في انصداعها ) ونقلقلها ( ولم تسقط ) ثلثا الدية ، كما قطع بها الشيخان وجماعة (٦) ، بل ادّعى عليها في الروضة (٧) الشهرة ( و ) هي تصلح جابرة لما ( في ) سند ( الرواية ) من ال ( ضعف ) إن وجدت ، لكنّا لم نقف عليها ، وبه صرّح جماعة كالفاضل المقداد والصيمري
__________________
(١) الخلاف ٥ : ٢٤٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
(٢) الكافي ٧ : ٣٣٤ / ٩ ، الفقيه ٤ : ١٠٢ / ٣٤٦ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٥ / ١٠٠٨ ، الإستبصار ٤ : ٢٩٠ / ١٠٩٥ ، الوسائل ٢٩ : ٣٤٨ أبواب ديات الأعضاء ب ٤٠ ح ١.
(٣) النهاية : ٧٦٨.
(٤) كالشهيد الثاني في الروضة ١٠ : ٢١٨ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ١٤ : ٣٩٢ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٥٠.
(٥) انظر الوسائل ٢٩ : ٣٤٨ أبواب ديات الأعضاء ب ٤٠.
(٦) المقنعة : ٧٥٧ ، النهاية : ٧٦٨ ؛ وانظر الشرائع ٤ : ٢٦٦ ، والقواعد ٢ : ٣٢٧.
(٧) الروضة ١٠ : ٢١٨.