وفيه مع ضعف سنده عدم مقاومته لما مرّ ، سيّما مع تأيّده بأنّ في اسودادها ثلثي ديتها كما مضى ، فينبغي أن يكون في قلعها سوداء ثلثها.
وله في المبسوط (١) ، فالحكومة ؛ لضعف الأخبار ، فيرجع إلى القاعدة.
وهو حسن لولا الشهرة الجابرة له.
وفي كتاب ظريف : « فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر ديناراً ونصف دينار » (٢). وهو يؤيّد ما في النهاية ، لكن نسخه مختلفة ، ففي الكافي والتهذيب كما ذكر ، وفي الفقيه : « فديتها خمسة وعشرون ديناراً » (٣).
( ويتربّص بسنّ الصغير الذي لم يثغر ) مدّة يمكن النبات فيها عادة ( فإن نبتت فله الأرش ) والحكومة ( وإن لم تنبت فله دية المثغر ) على الأصح ، وفاقاً لجماعة (٤).
( وفي رواية ) عمل بها جماعة (٥) أنه ( فيها بعير من غير تفصيل ) فيها بين صورتي النبات وعدمه ( وهي رواية ) النوفلي عن ( السكوني ) (٦) ( و ) رواية ( مسمع ) (٧) ( ، والسكوني ضعيف ) على المشهور ، وصاحبه
__________________
(١) المبسوط ٧ : ١٤٢.
(٢) الكافي ٧ : ٣٣٣ / ذيل ٥ ، التهذيب ١٠ : ٢٩٥ / ١١٤٨ ، الوسائل ٢٩ : ٢٩٧ أبواب ديات الأعضاء ب ٨ ح ١.
(٣) الفقيه ٤ : ٥٨.
(٤) منهم الشيخ في المبسوط ٧ : ١٣٨ ، والشهيد الثاني في الروضة ١٠ : ٢١٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٥٠٤.
(٥) منهم الشيخ في المبسوط ٧ : ١٣٨ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤٤٨ ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد ٤ : ٦٤٨.
(٦) التهذيب ١٠ : ٢٦١ / ١٠٣٣ ، الوسائل ٢٩ : ٣٣٨ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٣ ح ٣.
(٧) التهذيب ١٠ : ٢٥٦ / ١٠١٠ ، الوسائل ٢٩ : ٣٣٨ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٣ ح ٢.