مجهول ( والطريق إلى مسمع في هذه ) يعني روايته ( ضعيف أيضا ) بسهل وغيره ، ومع ذلك معارضتان بأجود منهما ، وقد مضى تمام التحقيق في المسألة في كتاب القصاص في أواخر القسم الثاني منه في قصاص الأطراف.
( وفي ) قطع ( اليدين ) ونحوهما الرجلان معاً ( الدية ) كاملة ( وفي ) قطع ( كل واحدة ) منهما ( نصف الدية ) اتفاقاً ، فتوًى ونصّاً مستفيضاً ، عموماً وخصوصاً ، ففي الصحيح : « ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين » (١) ونحوه عموماً ما مرّ مراراً.
وخصوصاً الصحيح الآخر : « وفي اليد نصف الدية » (٢).
ونحوه الموثّقان : عن اليد؟ قال : « نصف الدية » (٣).
ونحوه الخبر بزيادة : « وفي اليدين جميعاً الدية ، وفي الرجلين كذلك » (٤).
وإطلاقها كالفتاوي وصريح جملة منها يقتضي عدم الفرق بين اليمنى واليسرى ، واليد الواحدة خلقةً أو بآفة والمتعدّدة ، وظاهر بعض
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣١٥ / ٢٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٠ / ٩٨٩ ، الوسائل ٢٩ : ٢٨٣ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ١.
(٢) الكافي ٧ : ٣١٢ / ٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٦ / ٩٧٢ ، الوسائل ٢٩ : ٢٨٥ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ٥.
(٣) أحدهما في : الكافي ٧ : ٣١١ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٦ / ٩٧٣ ، الوسائل ٢٩ : ٢٩٧ أبواب ديات الأعضاء ب ٧ ح ٣.
والآخر في : التهذيب ١٠ : ٢٤٦ / ٩٧٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٨٨ / ١٠٨٨ ، الوسائل ٢٩ : ٢٨٦ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ١٠.
(٤) الكافي ٧ : ٣١٢ / ٦ ، الفقيه ٤ : ٩٩ / ٣٢٩ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٥ / ٩٧١ ، الوسائل ٢٩ : ٢٨٥ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ٦.