الأصحاب (١) أنّ عليه إجماع الطائفة ، وهو حجة أُخرى ، مضافاً إلى الإطلاقات ، فلا يلتفت إلى قوّة اليمنى وكثرة منافعها ، وكون اليد الواحدة خلقةً بمنزلة اليدين كما عين الأعور خلقةً ؛ لأنّ ذلك خارج بالنص والإجماع ، وإلحاقها بها قياس.
( وحدّها ) أي اليد التي لها الدية ( المعصم ) أي الزند عندنا على الظاهر ، المصرَّح به في عبارة بعض أصحابنا (٢) ، معرباً عن دعوى إجماعنا عليه ، وهو القرينة على المراد منها في الأخبار ، ولولاه لأشكل الحكم ، إمّا للإجمال ، أو لتبادر جملة العضو إلى المنكب منها عند الإطلاق الموجب لحمل اللفظ عليه.
وتدخل دية الأصابع في ديتها حيث يجتمعان في قطع واحد ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في شرح الشرائع للصيمري (٣) ، وهو الحجة.
مضافاً إلى إطلاق الأخبار بأنّ في اليدين أو إحداهما الدية أو نصفها.
( وفي ) قطع ( الأصابع ) العشرة من اليدين كانت أو من الرجلين ( الدية ) كاملة إجماعاً على الظاهر ، المصرَّح به في عبائر جماعة (٤) حدّ الاستفاضة ، وهو الحجة ، مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة الآتي إلى جملة منها الإشارة.
( وفي ) قطع ( كل واحدة ) منها ( عشر الدية ) دية النفس ، على
__________________
(١) انظر كشف اللثام ٢ : ٥٠٤.
(٢) كما في كشف اللثام ٢ : ٥٠٤.
(٣) انظر غاية المرام ٤ : ٤٥٤.
(٤) منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١ ، والعلاّمة في التحرير ٢ : ٢٧٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٥٠٤.