وأمّا ما في كتاب ظريف والرضوي كما حكي ممّا يخالف ذلك فشاذّ لا عامل به.
( وفي ) قطع ( الإصبع الزائدة ثلث ) دية ( الأصلية ) بلا خلاف أجده ، وبه صرّح بعض الأجلة (١) ، بل عليه الإجماع في الغنية (٢) ؛ لبعض المعتبرة ولو بالشهرة : « في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة » (٣).
وأمّا الخبر : « الخلقة التي قسّمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين ، ما زاد أو نقص فلا دية له » (٤) فمع ضعف سنده محمول على قطعها منضمّة ، ويحمل الأوّل على قطعها منفردة ؛ جمعاً.
( وفي شلل الأصابع أو اليدين ) أو الرجلين ( ثلثا ديتها ) بلا خلاف أجده ، بل عن ظاهر المبسوط وصريح الخلاف وفي الغنية (٥) أنّ عليه الإجماع ؛ للمروي في الصحيح وغيره : « إذا يبست من الكفّ فشلّت أصابع الكفّ كلّها فإنّ فيها ثلثي الدية دية اليد » قال : « وإن شلّت بعض الأصابع وبقي بعض فإنّ في كل إصبع شلّت ثلثي ديتها » قال : « وكذلك الحكم في الساق والقدم إن شلّت أصابع القدم » (٦).
__________________
(١) الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٥٠٦.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
(٣) الكافي ٧ : ٣٣٨ / ١١ ، الفقيه ٤ : ١٠٣ / ٣٤٩ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٦ / ١٠١١ ، الوسائل ٢٩ : ٣٤٥ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٩ ح ٢.
(٤) الكافي ٧ : ٣٣٠ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٤ / ١٠٠٤ ، الوسائل ٢٩ : ٣٤٥ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٩ ح ١.
(٥) المبسوط ٧ : ١٤٣ ، الخلاف ٥ : ٢٤٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
(٦) الكافي ٧ : ٣٢٨ / ٩ ، الفقيه ٤ : ١٠٣ / ٣٤٨ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٧ / ١٠١٧ ، الإستبصار ٤ : ٢٩٠ / ١٠٩٧ ، الوسائل ٢٩ : ٣٤٧ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٩ ح ٥ ، بتفاوت يسير.