ويرشد إليه أنّ في قطع الشلاّء ثلث ديتها اتفاقاً ظاهراً ، ونسبه بعض الأصحاب (١) إليهم كافّة مشعراً بكونه إجماعاً ، وادّعاه في الغنية صريحاً ، ويدلّ عليه الخبران أيضاً ، في أحدهما : « في كلّ إصبع من أصابع اليدين ألف درهم .. وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح » (٢).
والثاني : فيمن قطع يد رجل له ثلاث أصابع من يده شلل .. « وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكفّ ألف درهم ؛ لأنّها على الثلث من دية الصحاح » (٣).
وأمّا النصوص (٤) الدالّة على أنّ في شلل اليدين ، وكذا الأصابع الدية ، كالصحيحة ، فشاذّة لا عامل بها أجده ، وإن تضمّنت الصحيح وغيره ، مع مخالفتها الاعتبار ، وعدم مقاومتها لما مر من الإجماع والأخبار ، فلتطرح ، أو تحمل على التقية ؛ لكونها مذهب الشافعي كما حكاه بعض الأجلّة (٥) ، أو يقرأ : « سلّت » فيها بالسين المهملة لا المعجمة ، بمعنى انتزعت وقطعت ، فلا معارضة.
( وفي الظفر إذا ) قلع و ( لم ينبت ، أو نبت أسود عشرة دنانير ، فإن
__________________
(١) انظر كشف اللثام ٢ : ٥٠٦.
(٢) الكافي ٧ : ٣٣٠ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٤ / ١٠٠٤ ، الوسائل ٢٩ : ٣٤٥ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٩ ح ١.
(٣) الكافي ٧ : ٣٠٦ / ١٤ ، التهذيب ١٠ : ١٩٦ / ٧٧٧ ، الوسائل ٢٩ : ٣٣٢ أبواب ديات الأعضاء ب ٢٨ ح ٢.
(٤) أنظر الوسائل ٢٩ : ٣٤٦ ، ٣٤٨ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٩ ح ٣ ، ٨ ، وص ٣٥٧ أبواب ديات المنافع ب ١ ح ١.
(٥) حكاه الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٥٠٦.