عشر الدية مدّعياً عليه إجماع الإمامية ، وحكي أيضاً عن الإصباح وموضع من السرائر والمقنعة (١).
والحجة عليه بعد الإجماع المزبور ما في كتاب ظريف من أنّه : « إن كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار ، وإن عثم فألف دينار » (٢) وبه أفتى في الإرشاد (٣) أيضاً ، فقال : ولو كسر الصلب وجبر على غير عيب فمائة دينار ، فإن عثم فألف ، مع أنّه قال قبل ذلك بلا فاصلة : فإن صلح أي الظهر فالثلث.
وهو غريب ، إلاّ أن يبنى على الفرق عنده بين الظهر والصلب ، كما يستفاد منه أيضاً في التحرير (٤) ، ولكنّه خلاف ظاهر الأصحاب ، بل صريح بعضهم كشيخنا في الروضة (٥) ، حيث فسّر الصلب بالظهر ، وبه صرّح في مجمع البحرين وغيره (٦).
( وفي ) قطع ( ثديي المرأة ديتها ) كاملة ( وفي كل واحدة نصف الدية ) إجماعاً على الظاهر ، المصرّح به في الغنية والتحرير والروضة وغيرها من كتب الجماعة (٧) ؛ للقاعدة المتقدمة غير مرّة في أنّ كل ما في الإنسان منه اثنان فيه ديته ، وفي أحدهما نصفها.
__________________
(١) الإصباح ( الينابيع الفقهية ٢٤ ) : ٢٩٣ ، السرائر ٣ : ٤١٠ ، المقنعة : ٧٦٧.
(٢) الكافي ٧ : ٣٣٨ ، الفقيه ٤ : ٦٢ ، التهذيب ١٠ : ٣٠٤ ، الوسائل ٢٩ : ٣٠٤ أبواب ديات الأعضاء ب ١٣ ح ١.
(٣) الإرشاد ٢ : ٢٣٩.
(٤) التحرير ٢ : ٢٧١.
(٥) الروضة ١٠ : ٢٣٢.
(٦) مجمع البحرين ٢ : ١٠١ ، لسان العرب ١ : ٥٢٦.
(٧) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١ ، التحرير ٢ : ٢٧٣ ، الروضة ١٠ : ٢٣٣ ، وانظر مرآة العقول ٢٤ : ٩٣ ، وفيه : بلا خلاف.