مضافاً إلى خصوص الصحيح المتضمّن لقول الأمير عليهالسلام : « في رجل قط ثدي امرأته : إذاً أُغرّمه لها نصف الدية » (١).
وكذا في حلمتي ثدييها عند جماعة (٢) ؛ للقاعدة المزبورة.
واستشكله آخرون (٣) : من ذلك ، ومن أنّ الدية تجب في الثديين وهما بعضهما ، فينبغي أن يكون فيهما بعضها بالحساب.
والحمل على اليد والرجل حيث تجب الدية بقطع الأصابع منهما خاصّة وبقطعها مع الكفّ أو القدم أيضاً ، ونحو ذلك قياس مع الفرق بالإجماع والنص وعدمهما ، وبإطلاق اليد والرجل على أبعاضهما عرفاً كثيراً كما في آيتي الوضوء (٤) وقطع السارق (٥) ، بخلاف الثدي ؛ لعدم إطلاقه على الحلمة كإطلاقهما على أبعاضهما.
وهذا الوجه حسن إن منع عموم ما يدل على القاعدة بحيث يشمل لمفروض المسألة ، وإلاّ فلا وجه له ؛ فإنّ الحكم بالدية لذلك حكم بالنص لا بالقياس.
وحيث أوجبناها لحلمتيها فلإن نوجبها في حلمتي الرجل بطريق أولى ؛ لعدم ثديين له تكونان بعضاً منهما حتى يجري فيهما وجه المنع عن
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣١٤ / ١٧ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٢ / ٩٩٨ ، الوسائل ٢٩ : ٣٥٤ أبواب ديات الأعضاء ب ٤٦ ح ١.
(٢) منهم الشيخ في المبسوط ٧ : ١٤٨ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤٥٠ ، والحلّي في السرائر ٣ : ٣٩٤.
(٣) منهم المحقق في الشرائع ٤ : ٢٦٨ ، والفاضل الآبي في كشف الرموز ٢ : ٦٦٠ ، والعلاّمة في القواعد ٢ : ٣٢٨.
(٤) المائدة : ٦.
(٥) المائدة : ٣٨.