الدية في حلمتيها ، كما لا يخفى ، وبه أفتى الفاضل في جملة من كتبه (١) تبعاً للشيخ في المبسوط والخلاف والحلّي (٢) مدّعيين أنّه مذهبنا.
( وقال ابن بابويه ) في الفقيه وابن حمزة (٣) : إنّ ( في ) كل من ( حملة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون ديناراً ) وفيهما معاً ربع الدية ، استناداً إلى كتاب ظريف (٤).
والمسألة محل إشكال ، فالاحتياط فيها مطلوب على كل حال ، وإن كان القول بالحكومة في المقامين لا يخلو عن قوّة وفاقاً لجماعة (٥) ؛ للشك في عموم القاعدة لمفروض المسألة ، وعدم دليل يعتدّ به على تقدير ؛ لتعارض كتاب ظريف إن قلنا باعتبار سنده مع الإجماع المستظهر من عبارة الشيخ والحلّي ، ولا مرجّح يطمأنّ به ، فيرجع إلى الضابط فيما لا تقدير له ؛ مضافاً إلى أصالة البراءة.
( وفي ) قطع ( حشفة الذكر فما زاد وإن استؤصل الدية ) كاملة ، إجماعاً على الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة (٦) ، وهو الحجة بعد القاعدة المشار إليها غير مرّة.
مضافاً إلى خصوص الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، ففي
__________________
(١) الإرشاد ٢ : ٢٤١ ، التحرير ٢ : ٢٧٣ ، المختلف : ٨٠٩.
(٢) المبسوط ٧ : ١٤٨ ، الخلاف ٥ : ٢٥٧ ، السرائر ٣ : ٣٩٤.
(٣) الفقيه ٤ : ٦٥ ، الوسيلة : ٤٥٠.
(٤) الكافي ٧ : ٣٣٨ ، الفقيه ٤ : ٦٥ ، التهذيب ١٠ : ٣٠٧ ، الوسائل ٢٩ : ٣٠٤ أبواب ديات الأعضاء ب ١٣ ح ١.
(٥) منهم فخر المحققين في الإيضاح ٤ : ٦٩٩ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٥٠٣.
(٦) منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.