عن الجماع أصلاً أولى ، وبالعموم لجميع هؤلاء صرّح جماعة من أصحابنا (١).
( وفي ذكر العنّين ثلث الدية ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، ومرّ نقل الإجماع عليه عن الخلاف مع نقل الخلاف فيه من كتاب القصاص في القسم الثاني منه في قصاص الأطراف.
وكذا ذكر الأشل فيه ثلث الدّية ، وهو الذي يكون منبسطاً أبداً فلا ينقبض ولو في الماء البارد ، أو يكون منقبضاً أبداً فلا ينبسط ولو في الماء الحارّ ، وإن التذّ صاحبه وأمنى بالدخول أو المساحقة وأولد ؛ لأنّه عضو أشلّ وديته ذلك ، كما أنّ في الجناية عليه صحيحاً حتى صار أشل ثلثي ديته ، وعليه الإجماع في الغنية (٢) ، مع عدم خلاف فيه أجده.
( وفيما قطع منه ) أي من كل من حشفة ذكر الصحيح وذكر العنّين يؤخذ من ديتهما ( بحسابه ) أي بحساب ذلك المقطوع منسوباً إلى مجموع الحشفة في الأوّل ، وإلى مجموع الذكر في الثاني وأشلّه مطلقا.
والفرق بينهما وبين الصحيح أنّ الحشفة في الصحيح هي الركن الأعظم في لذَّة الجماع ووردت بخصوصها الدّية ، بخلافها فيهما ؛ لاستواء الجميع في عدم المنفعة وعدم ورود الدية فيهما لخصوص الحشفة ، مع كونه عضواً فينسب بعضه إلى مجموعة بناءً على الأصل.
( وفي (٣) الخصيتين ) معاً ( الدية ) كاملة إجماعاً ، فتوًى ونصّاً ، عموماً وخصوصاً ، ففي الصحيح : « وفي البيضتين الدية » (٤).
__________________
(١) منهم الشيخ في المبسوط ٧ : ١٥١ ، والشهيد الثاني في الروضة ١٠ : ٢٣٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٥٠٨.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
(٣) في « ب » و « س » زيادة : سلّ.
(٤) التهذيب ١٠ : ٢٤٥ / ٩٧٠ ، الوسائل ٢٩ : ٢٨٥ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ذيل الحديث ٤.