والتثليث في الشابّ (١).
وهما مع مخالفتهما ولا سيّما الأوّل الأدلّة المتقدمة ، بل الإجماع لا شاهد عليهما عدا الثاني ، فربما يتخيّل له الجمع بين النصوص بذلك ، ولا شاهد عليه عدا إشعار التعليل به ، وهو قريب إن عملنا بالنص المعلّل به ، والإشكال إنّما هو فيه.
( وفي أُدْرَة الخصيتين ) بضمّ الهمزة فسكون الدال ففتح الراء المهملتين ، وهي انتفاخهما ( أربعمائة دينار ، فإن فَحَجَ ) بفتح الفاء فالحاء المهملة فالجيم ، أي تباعدت رجلاه أعقاباً مع تقارب صدور قدميه ( فلم يقدر على المشي ) أو مشى مشياً لا ينتفع به ( فثمانمائة دينار ) بلا خلاف حتى من نحو الحلّي (٢) ممّن لا يعمل بالآحاد الغير المحفوفة بالقرائن القطعية.
والمستند كتاب ظريف (٣) المروي بعدّة طرق معتبرة ، كما عرفته ، وعلى تقدير ضعفه فهو مجبور بالشهرة ، كما اعترف به الماتن في الشرائع (٤) وجماعة (٥).
وفي الخبر : تزوّج رجل امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففقأت (٦) بيضته فصار آدر ، فكان بعد ذلك ينكح ( ولا يولد له ) (٧) ، فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك ، وعن رجل أصاب [ سرة (٨) ] رجل ففتقها؟
__________________
(١) حكاه عنه الشهيد في غاية المراد ٤ : ٥٤١.
(٢) السرائر ٣ : ٣٩٣.
(٣) انظر التهذيب ١٠ : ٣٠٧ ٣٠٨.
(٤) الشرائع ٤ : ٢٦٩.
(٥) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٥٠٣ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٥٠٥ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٥٢.
(٦) كذا ، وفي المصادر : ففتقت.
(٧) في الكافي والوسائل : ويولد له.
(٨) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : صرّة ، وما أثبتناه من المصادر.