فقال عليهالسلام : « في كل فتق ثلث الدية » (١) وهو ظاهر المنافاة للحكم الأوّل ، إلاّ أنّه قاصر السند ، شاذّ ، لا يوجد به عامل ، فليطرح ، أو يحمل على ما إذا لم يبلغ الفتق الأُدرة كما قيل (٢) ، فتأمّل.
( وفي ) قطع ( الشفرتين ) بالضمّ ، وهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ، كما في مجمع البحرين والشرائع والقواعد والروضة وعن المبسوط (٣) ، ولكن عن موضع آخر منه وفي السرائر (٤) تفسيرهما بما يخالف ذلك ، وهو حاشية لحم الفرج ، مع نسبتهما له إلى أهل اللغة ، ووافقهم على النسبة بعض الأجلة (٥) ( الدية ) كاملة ( وفي كل واحد ) منهما ( نصف الدية ) بلا خلاف أجده ؛ للقاعدة المتقدمة غير مرّة.
مضافاً إلى الخبرين ، أحدهما الصحيح : عن رجل قطع فرج امرأته؟ قال : « أُغرمه لها نصف الدية » (٦).
ونحوه الثاني ، لكن فيه : « لُاغرمنّه ديتها » (٧).
وهو محمول على قطع الشفرتين معاً ، والأوّل على قطع إحداهما ، والشاهد عليه بعد الاتفاق القاعدة التي قدّمناها.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣١٢ / ١٠ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٨ / ٩٧٩ ، الوسائل ٢٩ : ٣٣٧ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٢ ح ١.
(٢) انظر كشف اللثام ٢ : ٥٠٩ ، ولمزيد التوضيح انظر مفتاح الكرامة ١٠ : ٤٤٨.
(٣) مجمع البحرين ٣ : ٣٥٢ ، الشرائع ٤ : ٢٦٩ ، القواعد ٢ : ٣٢٩ ، الروضة ١٠ : ٢٣٨ ، المبسوط ٧ : ١٤٩.
(٤) السرائر ٣ : ٣٩٢.
(٥) كشف اللثام ٢ : ٥٠٩.
(٦) الكافي ٧ : ٣١٤ / ١٧ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٢ / ٩٩٨ ، الوسائل ٢٩ : ٣٤٠ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٦ ح ٢.
(٧) الكافي ٧ : ٣١٣ / ١٥ ، الفقيه ٤ : ١١٢ / ٣٨٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٥١ / ٩٩٦ ، الوسائل ٢٩ : ٣٤٠ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٦ ح ١.