وإطلاقهما كالعبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في الإفضاء بين صورتي وقوعه بتفريط وعدمه.
خلافاً للمختلف والروضة (١) فقيّداه بالصورة الثانية ، واستجوده أيضاً بعض الأجلّة (٢) ، ولا بأس به ، وإن كان بعد لا يخلو عن مناقشة.
( أمّا لو كان ) إفضاء الزوج زوجته ( قبله ) أي قبل البلوغ ( ضمن الدية ) لما عرفته من إطلاق الفتوى والرواية ؛ مضافاً إلى التصريح به في الصحيح وغيره المتقدمين ثمّة ، لكن فيهما أنّه لا شيء عليه لو أمسكها ولم يطلّقها ، والشيء المنفي يعمّ الدية أيضاً ، ولكن لم أجد به قائلاً ، وبه صرّح خالي العلاّمة المجلسي (٣) رحمهالله بل زاد فقال : ولم يقل به أحد ، وحمل على ما سوى الدية ، وأمّا هي فتجب عليه بلا شبهة.
( مع المهر ) إن وقع الإفضاء بالجماع ؛ لتحقّق الدخول الموجب لاستقراره ، ولو وقع بغيره كالإصبع مثلاً بني استقراره على عدم عروض موجب التنصيف كالطلاق والموت حيث قلنا به.
( ولزمه ) أي الزوج مع ذلك ( الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما ) وتحرم عليه مؤبّداً ، وقد مضى بيان ذلك مع ما يتعلق بالمسألة في كتاب النكاح مفصّلاً.
( وفي ) قطع ( الرجلين ) معاً ( الدية ) كاملة ( وفي كل واحدة نصف الدية ) إجماعاً ؛ لما مرّ في اليدين عموماً وخصوصاً.
مضافاً إلى الموثق : « في الرجل الواحدة نصف الدية » (٤).
__________________
(١) المختلف : ٨٠٨ ، الروضة ١٠ : ٢٤٠.
(٢) كشف اللثام ٢ : ٥٠٩.
(٣) ملاذ الأخيار ١٦ : ٥٣٠ ، مرآة العقول ٢٤ : ٩٣.
(٤) الكافي ٧ : ٣١٢ / ٧ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٧ / ٩٧٦ ، الوسائل ٢٩ : ٢٨٥ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ٧.