والخبر : « في أنف الرجل إذا قطع من المارن الدية تامّة » إلى أن قال : « والرجلان بتلك المنزلة » (١).
( وحدّهما مفصل الساق ) (٢) ، وإن اشتملت على الأصابع بلا خلاف.
( وفي أصابعهما ) وأظفارهما ( ما في أصابع اليدين ) وأظفارهما من التفصيل والأحكام ، بلا خلاف إلاّ من الحلبي والإسكافي (٣) ، حيث فرّق الأوّل بين إبهامي اليدين والرجلين ، فأثبت الثلث في الأوّل والعشر في الثاني ، وفرّق الثاني بين أظفارهما كما مضى ، ولكن ظاهر الأصحاب والأدلّة خلافهما واتحاد الرجلين مع اليدين وأبعاضهما حكماً من دون فرق أصلاً.
وهنا ( مسائل ) ستّ :
( الأُولى : دية كسر الضلع خمسة وعشرون ديناراً إن كان ممّا خالط القلب ، وعشرة دنانير إن كان ممّا يلي العضدين ) كما هنا وفي الشرائع والتحرير والإرشاد والقواعد واللمعتين وعن الوسيلة (٤) ، وبالجملة : لم أجد خلافاً فيه حتى من السرائر (٥) ، لكنّه أطلق المقدار الأوّل في مطلق الضلع ولم يفصّل.
والمستند في المسألة كتاب ظريف (٦) المروي بعدّة طرق معتبرة كما
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣١٢ / ٩ ، الوسائل ٢٩ : ٢٨٦ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ٨.
(٢) في « ح » ، زيادة : والقدم.
(٣) الحلبي في الكافي : ٣٩٨ ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : ٨٠٧.
(٤) الشرائع ٤ : ٢٧٠ ، التحرير ٢ : ٢٧٥ ، الإرشاد ٢ : ٢٤١ ، القواعد ٢ : ٣٢٩ ، اللمعة والروضة البهية ١٠ : ٢٥١ ، الوسيلة : ٤٥٠.
(٥) السرائر ٣ : ٤١١.
(٦) الكافي ٧ : ٣٣٨ ، الفقيه ٤ : ٦٢ ، التهذيب ١٠ : ٣٠٤ ، الوسائل ٢٩ : ٣٠٤ أبواب ديات الأعضاء ب ١٣ ح ١.