وصاحبه ، محمول على ما ذكره الشيخ وغيره (١) من أنّ المراد أنّه لا يورث في أنّ كلّ واحد منهم يأخذ نصيبه وإن كان لكلّ واحد من الورثة المطالبة به على الكمال ، كما في صريح الموثّق : « إنّ الحدّ لا يورث كما يورث التركة والمال والعقار ، ولكن من قام به من الورثة يطلبه فهو وليّه ، ومن تركه فلم يطلبه فلا حقّ له ، وذلك مثل رجل قذف رجلاً وللمقذوف أخَوان ، فإن عفا أحدهما كان [ للآخر ] أن يطالبه بحقّه ؛ لأنّها أُمّهما جميعاً ، والعفو إليهما جميعاً » (٢).
ويحتمل الحمل على التقيّة ؛ لما ذكره بعض الأجلّة من أنّه قول للعامّة ، قال : ولهم قول آخر بأنّه يرثه العصبات (٣). ويعضده كون الراوي هو السكوني الذي هو من قضاتهم.
( ولو قال : ابنك زان ) أو : لائط ( أو : بنتك زانية ، فالحدّ لهما ) مع بلوغهما وعقلهما ، لا للمواجه ؛ لما مرّ من أنّه لم ينسب إليه فعلاً قبيحاً (٤) ، ولازم ذلك أنّ حقّ المطالبة والعفو فيه للمقذوف خاصّة كما في غيره من الحقوق ، وإلى هذا ذهب الحلّي (٥) وعامّة المتأخّرين.
( وقال ) الشيخ ( في النهاية ) والمفيد والقاضي : إنّ ( له ) أي
__________________
(١) الشيخ في الاستبصار ٤ : ٢٣٤ ؛ وانظر المسالك ٢ : ٤٣٧ ، وكشف اللثام ٢ : ٤١٤.
(٢) الكافي ٧ : ٢٥٥ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٨٣ / ٣٢٧ ، الإستبصار ٤ : ٢٣٥ / ٨٨٣ ، الوسائل ٢٨ : ٤٥ أبواب مقدّمات الحدود ب ٢٣ ح ١ ؛ بدل ما بين المعقوفين في النسخ : للرجل ، وما أثبتناه من المصدر.
(٣) انظر كشف اللثام ٢ : ٤١٤.
(٤) في ص ٣٣.
(٥) السرائر ٣ : ٥١٩.