( والمستند كتاب ظريف ) (١) والرضوي (٢) كما حكي.
والمصنف لم يجزم بذلك ؛ لأنّ التقدير حكم شرعي فيقف على الدلالة الشرعية ، والكتاب المذكور لعلّه لم يصلح عنده حجة إمّا لضعفه كما زعمه غيره (٣) ، أو لتضمّنه ما لا يقول به الأصحاب كثيراً.
وفيهما نظر ، ولو سلّما لانجبرا بالشهرة المحكية ، بل الإجماع كما عن الخلاف (٤).
وليس في النص والفتوى حكم الترقوتين إذا لم تجبرا أو جبرتا على عيب ، فينبغي الرجوع فيهما إلى القاعدة ، ومقتضاها الحكومة ، ويشكل لو نقصت عن الأربعين ؛ لوجوبها فيما لو عدم العيب ، فكيف لا تجب معه! ولو قيل بوجوب أكثر الأمرين كما في الروضة (٥) كان حسناً.
وعن ابن حمزة والمهذّب وفي شرح الشرائع للصيمري (٦) أنّ فيهما الدية كاملة ، وفي إحداهما نصفها ؛ عملاً بضابطة أنّ ما في الإنسان منه اثنان فيهما الدية وفي أحدهما نصفها.
وهو حسن إن سلّم شمولها لنحو الترقوتين ، وهو محلّ تردّد ، والأصل يقتضي الرجوع إلى الحكومة كما قلنا.
( الخامسة : روي : أنّ من داس بطن إنسان حتى أحدث ) في ثيابه ببول
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٣٤ ، الفقيه ٤ : ٥٩ ، التهذيب ١٠ : ٣٠٠ ، الوسائل ٢٩ : ٢٩٩ أبواب ديات الأعضاء ب ٩ ح ١.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٣٢١ ، المستدرك ١٨ : ٣٤٧ أبواب ديات الأعضاء ب ٩ ح ٤.
(٣) المسالك ٢ : ٥٠٤.
(٤) انظر الخلاف ٥ : ٢٦١.
(٥) الروضة ١٠ : ٢٤٨.
(٦) الوسيلة : ٤٤٩ ، لم نعثر عليه في المهذب للقاضي ، وهو موجود في المهذب البارع ٥ : ٣٥٢ ، غاية المرام ٤ : ٤٦٠.