( المقصد الثاني )
( في ) بيان أحكام ( الجناية على المنافع ) ودياتها.
اعلم أنّ ( في ) ذهاب ( العقل الدية ) كاملة ، بلا خلاف على الظاهر ، المصرّح به في المبسوط والغنية وغيرهما من كتب الجماعة (١) ، وهو الحجّة.
مضافاً إلى المعتبرة ، منها زيادةً على ما يأتي ظاهر الخبر : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل ضرب رجلاً بعصا فذهب سمعه ، وبصره ، ولسانه ، وعقله ، وفرجه ، وانقطع جماعه وهو حي ، بستّ ديات » (٢) ويعضده القاعدة في أنّ كلّ ما كان في الإنسان منه واحد كان فيه الدية.
( ولو شجّه ) أو قطع عضواً منه ( فذهب ) عقله ( لم تتداخل الجنايتان ) بل لكل منهما ديته على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا ، وفاقاً للمبسوط والخلاف (٣) ، مدّعياً في ظاهر الأوّل وصريح الثاني الإجماع عليه ، وهو الحجة ؛ مضافاً إلى الرواية السابقة ، وأصالة عدم التداخل في الدية.
( و ) لكن ( في رواية ) (٤) صحيحة عمل بها في النهاية
__________________
(١) المبسوط ٧ : ١٢٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١ وفيها : بالإجماع ، كما في الخلاف ٥ : ٢٣٤ ، ومجمع الفائدة ١٤ : ٤٢٦ ، وكشف اللثام ٢ : ٥١٠.
(٢) الكافي ٧ : ٣٢٥ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٢ / ٩٩٩ ، الوسائل ٢٩ : ٣٦٥ أبواب ديات المنافع ب ٦ ح ١.
(٣) المبسوط ٧ : ١٢٧ ، الخلاف ٥ : ٢٣٤.
(٤) الكافي ٧ : ٣٢٥ / ١ ، الفقيه ٤ : ٩٨ / ٣٢٧ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٣ / ١٠٠٣ ، الوسائل ٢٩ : ٣٦٦ أبواب ديات المنافع ب ٧ ح ١.