( الفصل الثاني )
( في ) بيان حدّ ( اللواط )
وهو : وطء الذكران بعضهم بعضاً ، واشتقاقه من فعل قوم لوط ؛ ( والسحق ) وهو : دلك فرج المرأة بفرج اخرى ؛ ( والقيادة ) وسيأتي أنّها الجمع بين فاعلي هذه الفواحش (١).
( واللواط : يثبت بالإقرار ) بإدخال الذكر في دبره ولو بمقدار الحشفة ، وفي الروضة : إنّ ظاهرهم الاتّفاق على ذلك وإن اكتفوا ببعضها في تحريم امّه وأُخته وبنته (٢).
في حالة كونه ( أربعاً ) بلا خلاف أجده ؛ للعموم ولو في الجملة.
وللصحيح : « بينا أمير المؤمنين عليهالسلام في ملأ من أصحابه ، إذ أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّي أوقبت على غلام ، فطهّرني ، فقال : يا هذا ،
__________________
(١) في ص ٢٧.
(٢) الروضة ٩ : ١٤٣.