وبالجملة : فلا يعترض بمثل الرواية الأُصول المعتضدة بالشهرة العظيمة وحكاية الإجماع المتقدمة ، مضافاً إلى ظاهر الرواية السابقة.
( و ) مع ذلك تضمّنت أنّه ( لو ضربه على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة ، فإن مات قيد به ، وإن بقي ولم يرجع ) إليه ( عقله فعليه الدية ).
وهو أيضاً مخالف للأُصول ، كما يظهر من الفاضلين هنا وفي الشرائع والإرشاد والتحرير (١) ، حيث نسبا هذا الحكم إلى الرواية ، وأشار إليه الشهيد رحمهالله في النكت ، فقال : ووجهه أنّ إطلاق القود بعد مضي السنّة لا يتمّ إلاّ بتقدير أن يكون الضربة ممّا يقتل غالباً ، أو قصده وحصل الموت بها ، ولكن الرواية أعمّ من ذلك ، إلاّ أنّه رحمهالله قال : ولكن هذا مقيّد بالنص الصحيح (٢) ، فلذا لم يتوقّف فيه غيرهما ، ويمكن تقييده بما يوافق الأُصول جمعاً ، وقرينته الضرب بعمود الفسطاط على الرأس ، فربما كان ذلك مما يقتل غالباً.
( وفي ) إذهاب ( السمع ) من الأُذنين معاً ( الدية ) كاملة ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في صريح التحرير وظاهر الغنية (٣) ، وهو الحجة زيادةً على ما مرّ في العقل من النص عموماً وخصوصاً ، ومنه هنا زيادةً على ما يأتي الصحيح : « في ذهاب السمع كلّه ألف دينار » (٤).
( وفي ) إذهاب ( سمع كل اذن نصف الدية ) مطلقاً ، كانت إحداهما أحدّ من الأُخرى أولا ، كانت الأُخرى ذاهبة بسبب من الله تعالى أو بجناية
__________________
(١) الشرائع ٤ : ٢٧٢ ، الإرشاد ٢ : ٢٤٢ ، التحرير ٢ : ٢٧٥.
(٢) غاية المراد ٤ : ٥٥٠.
(٣) التحرير ٢ : ٢٧٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
(٤) الكافي ٧ : ٣١١ / ١ ، الفقيه ٤ : ٥٥ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٥ / ٩٦٨ ، الوسائل ٢٩ : ٢٨٣ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ١.