ظريف بعد ذكر المقايسة بين العينين من قوله : « وإن أصاب سمعه شيء فعلى نحو ذلك يضرب له بشيء لكي يعلم منتهى سمعه ، ثم يقاس ذلك » (١) ونحوه غيره (٢).
( و ) لا يقاس السمع في يوم ريح ، ولا في المواضع المختلفة في الارتفاع والانخفاض ؛ لعدم الانضباط ، بل ( يتوخّى ) ويختار ( القياس في سكون الهواء ) والمواضع المعتدلة.
( وفي ) إذهاب ( ضوء العينين ) معاً ( الدية ) وفي إحداهما نصفها ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في الغنية (٣) ، بل عليه الإجماع كما صرّح به بعض الأجلّة (٤) ، وهو الحجة ؛ مضافاً إلى ما مرّ في المسألتين عموماً وخصوصاً.
( ولو ادّعى إذهاب نظره عقيب الجناية وهي ) أي العين وحدقتها ( قائمة ) ولم يعلم بصدقه بالبيّنة أو تصديق الجاني ( حلف ) المجني عليه ( بالله تعالى القسامة ) على الأظهر الأشهر ، كما في المسالك (٥) ، بل لعلّه عليه عامة من تأخّر ؛ لما في كتاب ظريف (٦) ، وما عرضه يونس على مولانا الرضا عليهالسلام المروي في الصحيح وغيره ، وفيهما : أنّ القسامة على ستة أجزاء ، فإن ادّعى ذهاب البصر كلّه حلف ستّاً أو حلف هو وخمسة رجال
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٥٦ ، التهذيب ١٠ : ٢٩٨.
(٢) الكافي ٧ : ٣٢٤ / ٩ ، التهذيب ١٠ : ٢٦٧ / ١٠٥٠ ، الوسائل ٢٩ : ٣٧٤ أبواب ديات المنافع ب ١٢ ح ١.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
(٤) كشف اللثام ٢ : ٥١١.
(٥) المسالك ٢ : ٥٠٤.
(٦) تقدمت الإشارة إليه في الهامش ٢.