استوت المسافات الأربع صدق وإلاّ كذب ، بلا خلاف أجده ، بل عليه في ظاهر الغنية إجماع الإمامية (١) ، وهو الحجة المعتضدة بالصحيح : « اتي أمير المؤمنين عليهالسلام برجل قد ضرب رجلاً حتى نقص من بصره ، فدعا برجل من أسنانه فأراهم شيئاً فنظر ما نقص من بصره فأعطاه من ديته ما انتقص من بصره » (٢).
( ولا يقاس في يوم غيم ، ولا في أرض مختلفة ) الجهات ؛ لئلاّ يحصل الاختلاف بالعارض ؛ وللقوي وغيره : « لا تقاس عين في يوم غيم » (٣).
( وفي ) إبطال ( الشم ) من المنخرين معاً ( الدية ) كاملة ، ومن إحداهما خاصّة نصفها ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في المبسوط والخلاف والغنية (٤) ، وهو الحجة ؛ مضافاً إلى ما مرّ في المسائل السابقة من القاعدة.
( ولو ادّعى ذهابه ) عقيب جناية يمكن زواله بها ولم يظهر حاله بالامتحان ( اعتبر بتقريب الحراق ) بضم الحاء وتخفيف الراء ، وهو ما يقع فيه النار عند القدح أي يقرب منه بعد علوق النار به ( فإن دمعت عيناه وحوّل أنفه ) عنه ( فهو كاذب ) وإلاّ فصادق ، كما في الرواية المتقدمة في اعتبار بصر العين المدّعى زواله ، وأفتى بها هنا أيضاً ابن زهرة والشيخ في
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
(٢) الفقيه ٤ : ٩٧ / ٣٢١ ، التهذيب ١٠ : ٢٦٨ / ١٠٥٥ ، الوسائل ٢٩ : ٢٦٩ أبواب ديات المنافع ب ٨ ح ٤.
(٣) الفقيه ٤ : ١٠١ / ٣٣٩ ، التهذيب ١٠ : ٢٦٧ ، ٢٦٨ / ١٠٥١ ، ١٠٥٢ ، الوسائل ٢٩ : ٣٦٥ أبواب ديات المنافع ب ٥ ح ١ ، ٢.
(٤) المبسوط ٧ : ١٣١ ، الخلاف ٥ : ٢٣٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.