الخلاف (١) مدّعياً أيضاً عليه الوفاق. وفيهما ما سبق.
والأشهر على الظاهر ، المصرّح به في المسالك (٢) تحليف المجني عليه بالقسامة كما في المسألة السابقة ، عملاً بالقاعدة.
والعجب من الماتن كيف أخذ بها في المسألة السابقة ونحوها ممّا تقدّم إليه الإشارة طارحاً للرواية ، وعكس في المسألة؟! مع أنّ الجميع من باب واحد فتوًى ونصّاً وقاعدةً.
( ولو أُصيب ) أحد بجناية ( فتعذّر ) عليه بها إنزال ( المني كان فيه الدية ) كاملةً ، بلا خلاف أجده ، وربما يستدل له بما مرّ من القاعدة من أنّ كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية.
وفي الخبر : « في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة » (٣).
( و ) اعلم أنّه ( قيل : في سلس البول ) وهو نزوله مترشّحاً لضعف القوّة الماسكة له ( الدية ) كاملة ؛ للقاعدة المتقدمة ، وللخبرين ، في أحدهما : « أنّ عليّاً عليهالسلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة » (٤) ونحوه الثاني المروي عن قرب الإسناد (٥).
وفيهما ضعف سنداً ، وفي القاعدة دلالةً ، ولذا نسبه الماتن هنا وفي الشرائع (٦) إلى القيل مشعراً بتمريضه.
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١ ، الخلاف ٥ : ٢٣٨.
(٢) المسالك ٢ : ٥٠٥.
(٣) التهذيب ١٠ : ٢٦٠ / ١٠٢٨ ، الوسائل ٢٩ : ٣٧٦ أبواب ديات المنافع ب ١٤ ح ١.
(٤) الفقيه ٤ : ١٠٨ / ٣٦٣ ، التهذيب ١٠ : ٢٥١ / ٩٩٥ ، الوسائل ٢٩ : ٣٧١ أبواب ديات المنافع ب ٩ ح ٤.
(٥) قرب الإسناد : ١٤٧ / ٥٣٠ ، الوسائل ٢٩ : ٣٧٢ أبواب ديات المنافع ب ٩ ح ٥.
(٦) الشرائع ٤ : ٢٧٤.